وإن طلقت نفسها واحدة ولم توقف؛ فليس لها الزيادة عليها، لأنها قد تركت ما زاد.
وإن تزوج امرأة فلم تقض؛ فلها القضاء إذا تزوج ثانية، وتحلف ما رضيت إلا بالأولى، وما تركت الذي لها، وإن طلق الأولى وراجعها بنكاح [ثان](١)؛ فلها القضاء كامرأة أخرى.
*ص:(فإن ملكها طائعا من غير شرط؛ فله مناكرتها)(٢).
لأنه متبرع؛ يصدق فيما تبرع به؛ بخلاف الشرط مقصوده حسم المادة.
(وإن ملكها على عوض؛ كان الطلاق بائنا)، لأنه مقصود العوض، (أو على غير عوض؛ كان رجعيا)، كما لو طلقها هو، (وإن ملكها إلى أجل؛ ملكت نفسها في الحال)(٣).
*ت: قال مالك: إذا ملكها [إلى أجل](٤) لا [تترك](٥) تحته، وأمرها بيدها حتى تقضي؛ أو ترد؛ أو يطأها طائعة (٦)، وقال أصبغ: توقف مكانها؛ فتقضي؛ أو ترد، فإن لم توقف حتى وطئها؛ لم يسقط ما بيدها، لأنه كذلك جعله بيدها؛ حين قال: إلى سنة (٧)