للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يمين عليه قبل الدخول، [لأنها] (١) بانت منه، [فإذا] (٢) أراد نكاحها

[حلف] (٣)، لا قبل ذلك، إذ لعله لا يتزوجها.

وله المناكرة [بثلاثة] (٤) شروط: أن يدعي النية عند التلفظ، [وأن يكون التمليك طوعا من غير شرط] (٥)، وأن يناكرها في الحال، لأن الغرض من الشرط ما تزول به العصمة، وتأخير المناكرة دليل بطلانها.

• ص: (إذا مُلكَها بشرط فوجد، مُلكت أمرها، وإن قال لها عند عقد النكاح: أمرك بيدك إذا تزوجت عليك؛ فتزوج عليها؛ فطلقت نفسها ثلاثا؛ لم يكن له مناكرتها) (٦).

* ت: إن أذنت له في التزويج، قال مالك وابن القاسم: ذلك جائز، وقال أشهب: لا يجوز، وإن تزوج فأمرها بيدها، لأنها أذنت له [فيما لا تملكه من تملك نفسها] (٧)، [و] (٨) كإسقاط الشفعة قبل الشراء (٩).

فإذا قضت بالثلاث لا يناكرها؛ بنى بها أم لا، لأن ذلك مقصود الشرط،


(١) ساقط من (ت).
(٢) في (ز): (فإن).
(٣) ساقط من (ت).
(٤) في (ق) و (ت): (ثلاث).
(٥) عبارة (ت): (وأن يعرى التمليك عن شرط طوعا).
(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٨)، ط العلمية: (٢/٢٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٨٨).
(٧) في (ت): (لتملك نفسها)، وفي (ز): (لتمليك نفسها)، والذي في النوادر: (فيما لم تملك).
(٨) ساقطة من (ق).
(٩) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/ ١٩٨)، والجامع لمسائل المدونة: (١٠/ ٨٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>