ولا يمين عليه قبل الدخول، [لأنها](١) بانت منه، [فإذا](٢) أراد نكاحها
[حلف](٣)، لا قبل ذلك، إذ لعله لا يتزوجها.
وله المناكرة [بثلاثة](٤) شروط: أن يدعي النية عند التلفظ، [وأن يكون التمليك طوعا من غير شرط](٥)، وأن يناكرها في الحال، لأن الغرض من الشرط ما تزول به العصمة، وتأخير المناكرة دليل بطلانها.
• ص:(إذا مُلكَها بشرط فوجد، مُلكت أمرها، وإن قال لها عند عقد النكاح: أمرك بيدك إذا تزوجت عليك؛ فتزوج عليها؛ فطلقت نفسها ثلاثا؛ لم يكن له مناكرتها)(٦).
* ت: إن أذنت له في التزويج، قال مالك وابن القاسم: ذلك جائز، وقال أشهب: لا يجوز، وإن تزوج فأمرها بيدها، لأنها أذنت له [فيما لا تملكه من تملك نفسها](٧)، [و](٨) كإسقاط الشفعة قبل الشراء (٩).
فإذا قضت بالثلاث لا يناكرها؛ بنى بها أم لا، لأن ذلك مقصود الشرط،
(١) ساقط من (ت). (٢) في (ز): (فإن). (٣) ساقط من (ت). (٤) في (ق) و (ت): (ثلاث). (٥) عبارة (ت): (وأن يعرى التمليك عن شرط طوعا). (٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٨)، ط العلمية: (٢/٢٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٨٨). (٧) في (ت): (لتملك نفسها)، وفي (ز): (لتمليك نفسها)، والذي في النوادر: (فيما لم تملك). (٨) ساقطة من (ق). (٩) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/ ١٩٨)، والجامع لمسائل المدونة: (١٠/ ٨٤٧).