الطلاق؛ فله مخاصمتها إلى الحاكم؛ فيأمرها أن توقع الطلاق؛ أو تسقط التمليك، فإن أبت الأمرين؛ أسقط الحاكم تمليكها) (١).
*ت: الطول ضرر بالزوج، فإن قال حين ملكها: لا أفارقك حتى تبتي فراقك، أو ردك؛ فليس ذلك له؛ إلا [بتوقيف] (٢) من [السلطان] (٣)؛ أو برضاها.
*ص: (إذا اختارت المملكة زوجها؛ لم يلزمه الطلاق فيها) (٤).
لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا … فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ (٥) [الأحزاب: ٢٨]، فخيرهن رسول الله ﷺ، فاخترنه، ولم يعد ذلك طلاقا.
قالت عائشة ﵂: ([اخترناه] (٦)؛ فلم يعد ذلك علينا شيئا)، خرجه مسلم (٧)، وقال بعض العلماء (٨): [تلزمه] (٩) واحدة رجعية، والله أعلم.
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٩)، ط العلمية: (٢/٢٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٩٧).(٢) في (ز): (أن يتوقف).(٣) في (ت): (سلطان).(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٩)، ط العلمية: (٢/٢٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٩٨).(٥) ساقط من (ت).(٦) في (ت): (اخترنا).(٧) أخرجه برقم: (١٤٧٧)، وكذلك أخرجه البخاري برقم: (٥٢٦٢).(٨) روي ذلك عن علي في مصنف عبد الرزاق: (١٢٨٤٤)، وزيد بن ثابت عنده أيضا برقم: (١٢٨٤٦)، وهو قول الحسن، ينظر: الإشراف لابن المنذر: (٥/ ٢٠٩)، واختلاف العلماء للطحاوي: (٢/ ٤١٨)، الإشراف على مسائل الخلاف: (٢/ ٧٥٤).(٩) في (ز): (يلزمه).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.