• ص:(من تزوج امرأة؛ فلا يحل له أن يتزوج أمها؛ دخل بالابنة أو لم يدخل بها، ولا بأس أن يتزوج بالابنة إذا لم يدخل بأمها، [فإذا] (١) دخل بالأم؛ [لم تحل له](٢) ابنتها؛ كانت الابنة في حجره؛ أو لم تكن في حجره) (٣).
وروى ابن وهب قال رسول الله ﷺ:(أَيَّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً؛ فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمَّهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَدَخَلَ بِهَا؛ فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا، فَإِنْ لَم يَدخُل بِهَا، فَلْيَنكِحَهَا)(٤).
والجدات كالأمهات، وبنات البنات وبنات الأبناء كالبنات، ووطء الأمة يحرم أمها وابنتها؛ كان ذلك من رضاع؛ أو نسب، لأن وطء الملك كوطء النكاح، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم﴾ [النساء: ٢٢]، ووطء
(١) في (ت): (فإن). (٢) في (ت) و (ز) بدلها: (حرمت). (٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٣)، وط العلمية: (١/ ٤٢٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/٣١). (٤) رواه الترمذي برقم: (١١١٧)، وقال: (هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث).