للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمة في [ذلك] (١) كوطء النكاح [في ذلك] (٢)

قلت: الفرق بين الأم وابنتها؛ أن الأم [أعظم] (٣) برا بابنتها من البنت بأمها؛ فلا تغار من ابنتها بمجرد العقد؛ فلا تقع القطيعة بينهما، وضعف بر البنت يوجب ذلك بمجرد العقد.

• ص: (من تزوج امرأة وابنتها في [عقد واحد] (٤)؛ بطل [نكاحه لهما] (٥)، وفسخ قبل الدخول وبعده.

فإن فسخ قبل الدخول؛ فله أن يتزوج أيتهما شاء، وقال عبد الملك: [يحل له نكاح البنت، ويحرم عليه نكاح الأم] (٦).

وإن فسخ بعد الدخول؛ حرمتا [عليه] (٧) جميعا.

فإن دخل بإحداهما، ولم يدخل بالأخرى؛ فسخ نكاحه لهما جميعا، وحلت [له] (٨) المدخول بها منهما، وحرمت الأخرى أبدا) (٩) (١٠).


(١) في (ق): (الملك).
(٢) زيادة من (ق).
(٣) في (ز): (أعطف).
(٤) في (ت): (عقدة واحدة).
(٥) زيادة من (ق).
(٦) في (ت) بدلها: (تحل البنت، وتحرم الأم).
(٧) زيادة من (ق).
(٨) ساقطة من (ت).
(٩) على هامش (ق): (العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات).
(١٠) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٣)، و ط العلمية: (١/ ٤٢١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>