قلت: الفرق بين الأم وابنتها؛ أن الأم [أعظم](٣) برا بابنتها من البنت بأمها؛ فلا تغار من ابنتها بمجرد العقد؛ فلا تقع القطيعة بينهما، وضعف بر البنت يوجب ذلك بمجرد العقد.
• ص:(من تزوج امرأة وابنتها في [عقد واحد] (٤)؛ بطل [نكاحه لهما](٥)، وفسخ قبل الدخول وبعده.
فإن فسخ قبل الدخول؛ فله أن يتزوج أيتهما شاء، وقال عبد الملك:[يحل له نكاح البنت، ويحرم عليه نكاح الأم](٦).
وإن فسخ بعد الدخول؛ حرمتا [عليه](٧) جميعا.
فإن دخل بإحداهما، ولم يدخل بالأخرى؛ فسخ نكاحه لهما جميعا، وحلت [له](٨) المدخول بها منهما، وحرمت الأخرى أبدا) (٩)(١٠).
(١) في (ق): (الملك). (٢) زيادة من (ق). (٣) في (ز): (أعطف). (٤) في (ت): (عقدة واحدة). (٥) زيادة من (ق). (٦) في (ت) بدلها: (تحل البنت، وتحرم الأم). (٧) زيادة من (ق). (٨) ساقطة من (ت). (٩) على هامش (ق): (العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات). (١٠) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٣)، و ط العلمية: (١/ ٤٢١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/٣٢).