قال مالك: يفسخ بغير طلاق؛ لتعذر البقاء عليه (١)، وقال الليث: بطلاق (٢).
• ص:(إن أعتقها وأراد أن يتزوجها قبل أن يطأها بعد الشراء؛ ففيها روايتان إحداهما أن استبراءها حيضة، والأخرى حيضتان، فإن وطئها بعد أن اشتراها، ثم أعتقها، وأراد أن [يتزوجها] (٣)، فاستبراؤها حيضة واحدة) (٤).
وجه الرواية الأولى أن انفساخ النكاح بالشراء يصيرها أمة، واستبراء الأمة حيضة.
وجه الأخرى أنه [استبراء](٥) من وطء نكاح؛ فأشبه العدة، وبعد الوطء استبراء عن وطء ملك؛ [فيكون بحيضة](٦).
• ص:(من تزوج أمة، ثم اشتراها، فليس عليه استبراؤها)(٧).
لأن الماء ماؤه، وفي بعض النسخ:(إن أعتقها؛ لا يجوز أن يجعل عتقها صداقها)، لأنه ليس بمال، بل رفع ملك، والصداق مال.