• ص:([إن] (١) تزوج أمة لغيره، ثم طلقها ثلاثا؛ حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا تحل له بملك يمين، [ولا [٢٩ ق] بعقد نكاح] (٢)، فإن اشتراها؛ فهي حرام عليه حتى تنكح زوجا غيره؛ ويطأها زوجها، ثم يطلقها أو يموت عنها، وإن باعها من غيره؛ فوطئها مشتريها، ثم اشتراها [سيدها](٣)؛ لم تحل له حتى توطأ [بعد طلاقه](٤) بعقد نكاح) (٥).
(ومن تزوج أمة لغيره، ثم اشتراها؛ انفسخ نكاحه عنها، وصارت أمة له؛ يطأها بملك [يمينه] (٦)) (٧).
* ت: انعقد الإجماع (٨)[على](٩) أنه لا يتزوج [أمته](١٠)، وأنه لا [يعقد نكاحها](١١)، لأن المنافع مباحة بالملك؛ فالعقد لا يفيد شيئا، ولأن عقد النكاح يحرم البيع، وهو مباح له.
(١) في (ز): (ومن). (٢) زيادة من (ق). (٣) ساقطة من (ز). (٤) زيادة من (ز). (٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٢)، وط العلمية: (١/ ٤١٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/٢٨). (٦) في (ت) و (ز): (اليمين). (٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٢)، وط العلمية: (١/ ٤٢٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/٢٨). (٨) نقل الإجماع: ابن المنذر في الإقناع: (١/ ٣١٠)، وابن حزم في مراتب الإجماع: (٦٩)، وابن عبد البر في الاستذكار: (٥/ ٥١٧)، وابن هبيرة في اختلاف العلماء: (٢/ ١٢٤). (٩) ساقطة من (ز). (١٠) ساقطة من (ت). (١١) في (ق) و (ت): (ينعقد).