وأمكنه وطؤها، ثم أتت بولد؛ لما يلد لمثله النساء بعد عقده؛ لحق به، ولم تحتج إلى شهادة [المرأة](١) على الولادة؛ بخلاف الأمة) (٢).
* ت: لأن العقد إنما يراد للوطء؛ فنزل منزلته، والأمة للخدمة، لا للوطء.
وحمل هذا التعليل بعض الشيوخ على أن قال: إذا اشترى الشاب [العزب](٣) الجارية العلية؛ التي لا تراد غالبا إلا [للتسري](٤)، وفهم أن ذلك غرضه؛ فإنها تكون فراشا، وإن لم يثبت وطؤها كالحرة، وإنما استغنت الحرة عن البينة؛ لأنها لا تتهم في الحرية كالأمة؛ وهي مؤتمنة على فرجها.
• ص:(العيوب التي توجب الرد في النكاح أربعة: الجنون؛ والجذام؛ والبرص؛ وداء الفرج - وهو القرن؛ والرتق؛ والبخر - والإفضاء؛ وهو أن يكون المسلكان واحدا)(٥).
* ت: تزوج رسول الله ع [١٨ ق] امرأة من بني بياضة (٦)، فوجد بكشحها (٧) بياضا؛ فردها، وقال:(دَلَّسْتُم عَلَيَّ)(٨)، وقال عمر وعلي ﵄: ترد من العيوب.
(١) ساقطة من (ق). (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٧)، و ط العلمية: (١/ ٣٩٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٩٨). (٣) في (ق): (الأعزب). (٤) في (ت): (للوطء). (٥) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٧)، و ط العلمية: (١/ ٣٩٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٩٩). (٦) المحفوظ في روايات هذا الحديث: من بني غفار، لا من بني بياضة؛ وإن ورد به في بعض كتب الفقه. (٧) الكشح: الخصر أو الجنب، وقيل ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف، ينظر: الصحاح: ١/ ٣٩٩، والنهاية: (٤/ ١٧٥). (٨) أخرجه أحمد برقم: (١٦٠٣٢)، وابن أبي شيبة في المصنف: (١٦٣٠٤)، والحاكم في =