للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال عبد الملك: إذا أقر بوطئها، وأنكر الولادة؛ قبل قولها، كان السيد حيا أو ميتا (١)، لأنه أودعها الماء؛ [فتصدق] (٢) أن هذه وديعته.

وراعى القول الأول؛ [أنها تتهم في ادعائها] (٣) الحرية.

قال اللخمي: ينبغي مراعاة أمارات الولادة؛ من لبن الثدي ودم النفاس؛ فتصدق إن وجد ذلك، وإن عدم؛ كذبت (٤).

• ص: [إن] (٥) أقر بوطئها وولادتها، ونفى ولدها؛ فقال: ليس [هو] (٦) مني؛ لحق به) (٧).

* ت هذا إذا لم يدع استبراء، وأتت به لستة أشهر فأكثر من يوم أقر بوطئها، فإن ادعى الاستبراء، وأنه لم يطأها بعده؛ لم يلحق به؛ إن أتت به لستة أشهر فأكثر من يوم الاستبراء، وإن أتت به لأقل؛ لحق به.

• ص: (إذا عقد [الرجل] (٨) على زوجته؛ حرة [كانت] (٩) أو أمة،


(١) النوادر والزيادات: (١٣/ ١٩٥)، والتبصرة: (٩/ ٤٠٤٠).
(٢) في (ت): (فيصدق).
(٣) بدلها في (ت): (اتهامها).
(٤) التبصرة: (٩/ ٤٠٣٤).
(٥) في (ت): (إذا).
(٦) ساقطة من (ت).
(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٧)، و ط العلمية: (١/ ٣٩٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٩٧).
(٨) ساقطة من (ت).
(٩) ساقطة من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>