قال اللخمي: إلا أن يُنزل بين الفخذين؛ فقيل: يلحق به؛ لأن الماء قد يصل للفرج، وقيل: لا يلحق؛ لأن الماء إذا باشر الهواء فسد.
قال: واللحوق أحسن؛ لأن فساد الماء مظنون؛ فلا يسقط الولد؛ فإن أنزل بين شفري الفرج؛ لحق قولا واحدا، وسقط عنه اليمين في الاستبراء، كدعواها العتق (٣).
ورأى عبد الملك أن الحرة يلزمه فيها اللعان، فاليمين [في الأمة](٤) عوض منه (٥).
• ص:(إذا أقر بوطء أمته؛ فأتت بولد؛ فنفى أن تكون ولدته، وذكر أنها التقطته؛ لم يثبت نسبه؛ إلا بشهادة امرأتين على ولادته)(٦).
* ت: هذا إذا لم يدع استبراء، وأتت به لستة أشهر من يوم الإصابة؛ فإن ادعى الاستبراء، وليس معها ولد؛ صدق مع يمينه؛ إن ادعت عليه العلم، فإن كان غائبا في الوقت الذي تقول إنها ولدت فيه؛ لم يحلف.
(١) في (ت): (يعرف). (٢) أخرجه مالك في الموطا: (كتاب الأقضية/ باب القضاء في أمهات الأولاد، برقم: ٢٧٤٦ ت الأعظمي)، وكذلك عبد الرزاق في مصنفه: (١٣٤٠٦)، والبيهقي في الكبرى: (١٥٣٧٤). (٣) التبصرة: (٩/ ٤٠٣٧). (٤) ساقطة من (ت). (٥) يروي ذلك عن مالك، وقال سحنون: (الذي ثبت عندنا عن مالك، حيضة، ولا يمين عليه)، وكذلك أنكر ابن المواز ما انفرد به عبد الملك، ينظر: النوادر والزيادات: (١٣/ ١٢٣). (٦) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٦)، وط العلمية: (١/ ٣٩٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٩٤).