عبدا، والزوج حرا؛ امتنع؛ لأن ولده عبد للسيد الأعلى.
الثاني: نكاح من لا يخشى منه حمل؛ كالحصور؛ والخصي؛ والمجبوب؛ والشيخ الفاني.
والثالث: نكاح العبد.
والمختلف فيه: نكاح الحر الأمة وولده رقيق؛ فأجازه مرة من غير شرط؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا بِكُمْ﴾ [النور: ٣٢].
وقال مالك أيضا (١): من وجد طولا، وعدم ما ينفق؛ حرمت عليه الأمة؛ لأجل الطول، والطول: المال؛ لقوله تعالى: ﴿اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ﴾ [التوبة: ٨٦].
• ص:(إن تزوج [حر] (٢) حرة، ثم تزوج عليها أمة؛ ففيها روايتان: إحداهما أن نكاح الأمة باطل، والرواية الأخرى أنه صحيح.
والحرة بالخيار في نفسها؛ بين إقامتها مع زوجها وبين فراقه، وقال عبد الملك: الحرة بالخيار في فسخ نكاح الأمة وإقراره) (٣).
* ت: البطلان بناء على أن الحرة طول، وقيل: ليست بطول؛ لأن العلة خوف الزنا؛ وهي موجودة (٤).