للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الأبهري: متى لم يخش العنت؛ وعنده حرة؛ لم يجز نكاح الأمة، ومتى لم تكفه الحرة؛ وخشي؛ جاز إذا عدم الطول، وهو مؤتمن على ذلك؛ كالعجز عن الصوم وغيره.

ووجه قول مالك في الخيار؛ أنها تزيل الضرر عن نفسها بما لا يضر غيرها، كما لو تزوج على أنه حر؛ فظهر [أنه] (١) عبد؛ أو عنين.

قال سليمان بن يسار: [هي] (٢) السنة أن تختار في نفسها (٣).

وجه قول عبد الملك، أن اختيارها لنفسها ضرر عليها أيضا، فلا يزول ضررها إلا بفسخ نكاح الأمة.

• ص: (إن تزوج الحر حرة على أمة [تحته] (٤)؛ ولم تعلم الحرة [بالأمة] (٥)؛ ففيها روايتان: إحداهما أنها لا خيار لها، لأنها فرطت في [تعرف] (٦) ذلك، والرواية الأخرى أن لها الخيار)؛ لأجل النقص الداخل عليها؛ [بمقارنة] (٧) الأمة [لها] (٨)، وليست مفرطة؛ لأن [الزواج بالأمة] (٩) نادر.


(١) زيادة لا بد منها ليستقيم الكلام لغة.
(٢) في (ق): (هو).
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه: (١/ ٢٢٩ - رقم: ٧٤٣)، وهو في المدونة: (٢/ ١٣٧)؛ عن ابن وهب عن أبي الزناد عن أبيه عن سليمان بن يسار.
(٤) ساقطة من (ت).
(٥) في (ت): (بذلك).
(٦) في (ق): (تعريف).
(٧) في (ت): (بمقاربة).
(٨) ساقطة من (ت) لمناسبة التعبير قبلها.
(٩) في (ت): (زواج الأمة).

<<  <  ج: ص:  >  >>