فيشترط إذن الحرة؛ لحقها في تمام الوطء، وفي العزل نقص، ولحق سيد الأمة في الولد، وروى ابن لهيعة:(نَهَى ﷺ عَنِ العَرْلِ عَنِ الحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا)(٤)، وعن الأمة إلا بإذن سيدها، وله العزل عن أمته بغير إذنها؛ لأنها لا حق لها في الوطء، كما [له](٥) ترك وطئها وإن كرهت.
• ص:(إن عزل عنها بإذنها؛ أو بغير إذنها، [ثم أتت] (٦) بولد؛ لحق به) (٧).
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٦)، وط العلمية: (١/ ٣٩٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٩٢ - ٣٩١). (٢) ساقطة من (ت). (٣) أخرجه برقم: (١٤٤٣)، وأخرجه أحمد برقم: (٢١٧٧٠)، كلاهما عن أسامة بن زيد ﵄. (٤) رواه أحمد برقم: (٢١٢)، وابن ماجة برقم: (١٩٢٨)، عن عمر ﵁، وفي سنده ابن لهيعة كما أشار المؤلف. (٥) ساقطة من (ت). (٦) في (ت): (فأتت) (٧) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٦)، و ط العلمية: (١/ ٣٩٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٩٤).