للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فإن كانت تحته أمتان؛ فعلمت بإحداهما؛ ولم تعلم بالأخرى، كان لها الخيار على إحدى الروايتين، ولا خيار لها على الرواية الأخر.

ولا يعزل الرجل عن زوجته؛ حرة كانت أو أمة؛ إلا بإذنها إذا كانت حرة، أو إذن أهلها إذا كانت أمة) (١).

* ت في مسلم: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : (لِمَ تَفْعَلُ [ذَلِكَ] (٢) فَقَالَ: أُشْفِق عَنْ وَلَدِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : (لَو كَانَ ذَلِكَ ضَارًا؛ لَضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ) (٣).

فيشترط إذن الحرة؛ لحقها في تمام الوطء، وفي العزل نقص، ولحق سيد الأمة في الولد، وروى ابن لهيعة: (نَهَى عَنِ العَرْلِ عَنِ الحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا) (٤)، وعن الأمة إلا بإذن سيدها، وله العزل عن أمته بغير إذنها؛ لأنها لا حق لها في الوطء، كما [له] (٥) ترك وطئها وإن كرهت.

• ص: (إن عزل عنها بإذنها؛ أو بغير إذنها، [ثم أتت] (٦) بولد؛ لحق به) (٧).


(١) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٦)، وط العلمية: (١/ ٣٩٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٩٢ - ٣٩١).
(٢) ساقطة من (ت).
(٣) أخرجه برقم: (١٤٤٣)، وأخرجه أحمد برقم: (٢١٧٧٠)، كلاهما عن أسامة بن زيد .
(٤) رواه أحمد برقم: (٢١٢)، وابن ماجة برقم: (١٩٢٨)، عن عمر ، وفي سنده ابن لهيعة كما أشار المؤلف.
(٥) ساقطة من (ت).
(٦) في (ت): (فأتت)
(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٦)، و ط العلمية: (١/ ٣٩٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>