وأما تحريم زواج الأمة الكتابية؛ فلقوله تعالى ﴿وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِنْ فَتَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥]، فشرط الإيمان.
[ولأن الولد من الأمة ملك لسيدها، فإن كان سيدها كافرا؛ صار الولد ملكا لكافر](٥) - وهو [ولد](٦) مسلم ـ، وإن كانت لمسلم؛ جاز بيعها من كافر مع ولدها الصغير، وجوز أبو حنيفة تزويج الأمة اليهودية والنصرانية (٧).
(١) وقع تصحيف في النسختين: (يخرجوا). (٢) في (ق): (غشايتهم). (٣) في (ت) بدلها: (للمرء). (٤) في (ت): (زواج حرائرهن). (٥) سقط من (ت). (٦) زيادة في (ت). (٧) ينظر: شرح مختصر الطحاوي: (٤/ ٤٥١)، والمبسوط: (٥/ ١١٠)، وبدائع الصنائع: (٢/ ٢٧٠).