للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونهى [عن الجمع] (١) بين المرأة وعمتها؛ وبين المرأة وخالتها (٢).

وضابطه أن كل امرأتين بينهما نسب، لو كانت إحداهما ذكرا؛ [والأخرى أنثى] (٣)، حرمت عليه (٤)، فإنه لا يجمع بينهما؛ أو يسقط: (بينهما نسب)، [وتقوله:] (٥): [لو كانت إحداهما ذكرا] (٦)، حرمت عليه الأخرى من الطرفين جميعا، وفائدة [أحد] (٧) هذين القيدين؛ نكاح المرأة وربيبتها؛ فإن الجمع بينهما جائز (٨).

• ص: (لا بأس بوطء الإماء الكتابيات بملك اليمين، ولا يجوز نكاحهن لحر مسلم؛ ولا لعبد مسلم) (٩).

* ت: في مسلم (١٠): أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَومَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيشاً إِلَى أَوطَاسِ؛


(١) في (ت): (بالجمع).
(٢) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٥١٠٩)، ومسلم برقم: (١٤٠٨) عن أبي هريرة .
(٣) ساقطة من (ت).
(٤) في (ت) زيادة: (الأخرى)، اقتضاها السقط الذي قبلها.
(٥) في (ت): (أو تقول)؛ وما أثبت من (ق) هو الأنسب، لأن المعنى أنك تصوغه كذلك بعد إسقاط: (بينهما نسب).
(٦) ساقطة من (ت).
(٧) سقط من (ت).
(٨) ضابط مشهور عند الفقهاء، وله ألفاظ وصيغ متقاربة، وروي عند ابن عبد البر في التمهيد: (١١/ ٥٣٣) بسند إلى الإمام الشعبي عن أصحاب رسول الله ، وجعل له المازري في المعلم: (٢/ ١٣٥) هذين القيدين للاحتراز والمنع.
(٩) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٥)، و ط العلمية: (١/ ٣٨٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٨٠).
(١٠) أخرجه برقم: (١٤٥٦)، وأخرجه أحمد برقم: (١١٣٨٨)، وأبو داود برقم: (٢١٥٥)، وغيرهم
عن أبي سعيد الخدري .

<<  <  ج: ص:  >  >>