ونهى ﵇[عن الجمع](١) بين المرأة وعمتها؛ وبين المرأة وخالتها (٢).
وضابطه أن كل امرأتين بينهما نسب، لو كانت إحداهما ذكرا؛ [والأخرى أنثى](٣)، حرمت عليه (٤)، فإنه لا يجمع بينهما؛ أو يسقط:(بينهما نسب)، [وتقوله:](٥): [لو كانت إحداهما ذكرا](٦)، حرمت عليه الأخرى من الطرفين جميعا، وفائدة [أحد](٧) هذين القيدين؛ نكاح المرأة وربيبتها؛ فإن الجمع بينهما جائز (٨).
• ص:(لا بأس بوطء الإماء الكتابيات بملك اليمين، ولا يجوز نكاحهن لحر مسلم؛ ولا لعبد مسلم)(٩).
* ت: في مسلم (١٠): أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَومَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيشاً إِلَى أَوطَاسِ؛
(١) في (ت): (بالجمع). (٢) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٥١٠٩)، ومسلم برقم: (١٤٠٨) عن أبي هريرة ﵁. (٣) ساقطة من (ت). (٤) في (ت) زيادة: (الأخرى)، اقتضاها السقط الذي قبلها. (٥) في (ت): (أو تقول)؛ وما أثبت من (ق) هو الأنسب، لأن المعنى أنك تصوغه كذلك بعد إسقاط: (بينهما نسب). (٦) ساقطة من (ت). (٧) سقط من (ت). (٨) ضابط مشهور عند الفقهاء، وله ألفاظ وصيغ متقاربة، وروي عند ابن عبد البر في التمهيد: (١١/ ٥٣٣) بسند إلى الإمام الشعبي عن أصحاب رسول الله ﷺ، وجعل له المازري ﵀ في المعلم: (٢/ ١٣٥) هذين القيدين للاحتراز والمنع. (٩) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٥)، و ط العلمية: (١/ ٣٨٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٨٠). (١٠) أخرجه برقم: (١٤٥٦)، وأخرجه أحمد برقم: (١١٣٨٨)، وأبو داود برقم: (٢١٥٥)، وغيرهم عن أبي سعيد الخدري ﵁.