للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و [لا] (١) ابنه (٢).

• ص: (حليلة الابن من الرضاع محرمة كحليلة الابن من النسب، وزوجات الأب من الرضاع كزوجات الأب من النسب) (٣).

* ت: أصله الكتاب والسنة والإجماع (٤)، فالكتاب قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣]، وقال: (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) (٥)، وفي حديث [آخر] (٦): (الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الوِلَادَةُ) (٧).

• ص: (كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما بعقد النكاح؛ لم يجز الجمع بينهما [في الوطء] (٨) بملك اليمين) (٩).

* ت: لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣]،


(١) زيادة من (ت).
(٢) التبصرة: (٥/ ٢٠٧٨) ..
(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٤)، و ط العلمية: (١/ ٣٨٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٧٨).
(٤) نقل الإجماع: الطبري في تفسيره: (٦/ ٥٦٠)، وابن المنذر في الإجماع: (ص ٨٠)، وابن حزم في المحلى: (٩/ ١٣٧)، والقرطبي في تفسيره: (٥/ ١١٦)، وكذلك المؤلف في الفروق: (٣/ ١١٤)، وغيرهم.
(٥) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢٦٤٥)، ومسلم برقم: (١٤٤٥) عن ابن عباس .
(٦) ساقطة من (ت).
(٧) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢٦٤٦)، ومسلم برقم: (١٤٤٤) عن عائشة .
(٨) ساقطة من (ت).
(٩) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٤)، و ط العلمية: (١/ ٣٨٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>