و [لا] (١) ابنه (٢).
• ص: (حليلة الابن من الرضاع محرمة كحليلة الابن من النسب، وزوجات الأب من الرضاع كزوجات الأب من النسب) (٣).
* ت: أصله الكتاب والسنة والإجماع (٤)، فالكتاب قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣]، وقال: (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) (٥)، وفي حديث [آخر] (٦): (الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الوِلَادَةُ) (٧).
• ص: (كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما بعقد النكاح؛ لم يجز الجمع بينهما [في الوطء] (٨) بملك اليمين) (٩).
* ت: لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣]،
(١) زيادة من (ت).(٢) التبصرة: (٥/ ٢٠٧٨) ..(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٤)، و ط العلمية: (١/ ٣٨٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٧٨).(٤) نقل الإجماع: الطبري في تفسيره: (٦/ ٥٦٠)، وابن المنذر في الإجماع: (ص ٨٠)، وابن حزم في المحلى: (٩/ ١٣٧)، والقرطبي في تفسيره: (٥/ ١١٦)، وكذلك المؤلف في الفروق: (٣/ ١١٤)، وغيرهم.(٥) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢٦٤٥)، ومسلم برقم: (١٤٤٥) عن ابن عباس ﵄.(٦) ساقطة من (ت).(٧) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢٦٤٦)، ومسلم برقم: (١٤٤٤) عن عائشة ﵂.(٨) ساقطة من (ت).(٩) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٤)، و ط العلمية: (١/ ٣٨٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٧٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute