و [لا] (١) ابنه (٢).
• ص: (حليلة الابن من الرضاع محرمة كحليلة الابن من النسب، وزوجات الأب من الرضاع كزوجات الأب من النسب) (٣).
* ت: أصله الكتاب والسنة والإجماع (٤)، فالكتاب قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣]، وقال: (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) (٥)، وفي حديث [آخر] (٦): (الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الوِلَادَةُ) (٧).
• ص: (كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما بعقد النكاح؛ لم يجز الجمع بينهما [في الوطء] (٨) بملك اليمين) (٩).
* ت: لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣]،
(١) زيادة من (ت).(٢) التبصرة: (٥/ ٢٠٧٨) ..(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٤)، و ط العلمية: (١/ ٣٨٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٧٨).(٤) نقل الإجماع: الطبري في تفسيره: (٦/ ٥٦٠)، وابن المنذر في الإجماع: (ص ٨٠)، وابن حزم في المحلى: (٩/ ١٣٧)، والقرطبي في تفسيره: (٥/ ١١٦)، وكذلك المؤلف في الفروق: (٣/ ١١٤)، وغيرهم.(٥) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢٦٤٥)، ومسلم برقم: (١٤٤٥) عن ابن عباس ﵄.(٦) ساقطة من (ت).(٧) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢٦٤٦)، ومسلم برقم: (١٤٤٤) عن عائشة ﵂.(٨) ساقطة من (ت).(٩) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٤)، و ط العلمية: (١/ ٣٨٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٧٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.