للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لقوله تعالى في حرائر الكتابيات: ﴿مُّحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَتِ﴾ [النساء: ٢٥]؛ فاشترط العفاف؛ فيستحب في حرائر المسلمات ذلك.

وقال : (تُنْكَحُ المَرأَةُ لِأَرْبَعِ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِها؛ فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَت يَدَاكَ) (١).

• ص: (يحرم على الأب زوجات الابن؛ دخل بهن [أو لم يدخل بهن] (٢)؛ مات عنهن أو طلقهن، و (كذلك) (٣) من وطئها الابن من الإماء المملوكات، أو باشرهن لشهوة، أو قبلهن؛ أو مس فرجهن) (٤).

* ت: لقوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، ولا خلاف أن العقد (يحرم) (٥).

فإن وطئ الصغير جارية بملك اليمين؛ أو قبلها، أو باشرها؛ قال مالك في الموازية: لا تحرم، وقال ابن حبيب: تحرم إذا بلغ أن يلتذ بالجواري (٦).

قال مالك في الموازية: إذا خدمت الجارية الرجل في مرضه؛ وتمس ذكره بيدها؛ [لا تحرم] (٧) على أبيه … ... … ... … ... … ... … ...


(١) حديث متفق عليه عن أبي هريرة، رواه البخاري برقم: (٥٠٩٠)، ومسلم برقم: (١٤٦٦)، ورواه غيرهما.
(٢) في (ت): (أم لا) اختصارا.
(٣) ساقطة من (ت).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٤)، و ط العلمية: (١/ ٣٨٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٧٧).
(٥) في (ت): (محرم).
(٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٥٠٧)، والتبصرة: (٥/ ٢٠٧٨).
(٧) سقط في (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>