• ص:(يحرم على الأب زوجات الابن؛ دخل بهن [أو لم يدخل بهن] (٢)؛ مات عنهن أو طلقهن، و (كذلك)(٣) من وطئها الابن من الإماء المملوكات، أو باشرهن لشهوة، أو قبلهن؛ أو مس فرجهن) (٤).
* ت: لقوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، ولا خلاف أن العقد (يحرم)(٥).
فإن وطئ الصغير جارية بملك اليمين؛ أو قبلها، أو باشرها؛ قال مالك في الموازية: لا تحرم، وقال ابن حبيب: تحرم إذا بلغ أن يلتذ بالجواري (٦).
قال مالك في الموازية: إذا خدمت الجارية الرجل في مرضه؛ وتمس ذكره بيدها؛ [لا تحرم](٧) على أبيه … ... … ... … ... … ... … ...
(١) حديث متفق عليه عن أبي هريرة، رواه البخاري برقم: (٥٠٩٠)، ومسلم برقم: (١٤٦٦)، ورواه غيرهما. (٢) في (ت): (أم لا) اختصارا. (٣) ساقطة من (ت). (٤) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٤)، و ط العلمية: (١/ ٣٨٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٧٧). (٥) في (ت): (محرم). (٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٥٠٧)، والتبصرة: (٥/ ٢٠٧٨). (٧) سقط في (ت).