للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• ص: (لا بأس أن يزوج المسلم عبده اليهودي [بأمته] (١) اليهودية، والنصراني بالنصرانية) (٢).

* ت: لأنهم غير مخاطبين بالفروع، وكما يجوز تزويج المسلمين بعضهم من بعض؛ [يجوز تزويج الكافرين بعضهم من بعض] (٣)، ويجوز تزويج [١٦ ق] اليهودي بالنصرانية، والمجوسية والنصراني باليهودية والمجوسية.

فإن أسلم العبد؛ عرض على الزوجة الإسلام، كالمجوسية يسلم زوجها؛ فإن أبت؛ وقعت الفرقة؛ لتحريم الأمة الكتابية على المسلم، فإن أسلمت؛ بقيت زوجة.

• ص: (لا يجوز [نكاح] (٤) الإماء المجوسيات بملك اليمين، ولا يجوز نكاح الحرائر المجوسيات) (٥).

* ت: [أصله قوله] (٦) تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١]؛ فعم الحرائر والإماء، واستثنى الله تعالى نكاح الحرائر الكتابيات بقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥]، وبقيت المجوسيات.


(١) في (ت): لأمته.
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٥)، وط العلمية: (١/ ٣٩١)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٨٢).
(٣) سقط من (ت).
(٤) في الطبعتين وأصل الشرح: (وطء)، وهي أولى هنا من لفظ النكاح.
(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٥)، و ط العلمية: (١/ ٣٩١)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٨٣).
(٦) في (ت): (لقوله).

<<  <  ج: ص:  >  >>