* ت: لأنهم غير مخاطبين بالفروع، وكما يجوز تزويج المسلمين بعضهم من بعض؛ [يجوز تزويج الكافرين بعضهم من بعض](٣)، ويجوز تزويج [١٦ ق] اليهودي بالنصرانية، والمجوسية والنصراني باليهودية والمجوسية.
فإن أسلم العبد؛ عرض على الزوجة الإسلام، كالمجوسية يسلم زوجها؛ فإن أبت؛ وقعت الفرقة؛ لتحريم الأمة الكتابية على المسلم، فإن أسلمت؛ بقيت زوجة.