للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكلام فائدة (١).

* ت: قال عياض: قال داود: يجوز المسح عليهما إذا كانا طاهرين من النجاسة؛ إن لم يستبح الصلاة، والفقهاء على خلافه؛ بناء على: هل كلامه على الطهارة اللغوية أو الشرعية؟ (٢).

وهو مختلف فيه بين الأصوليين؛ هل يقدم العرف على اللغة أم لا؟

كما وقع الخلاف في وضوئه مما مسته النار.

وقال اللخمي: شروط المسح أربعة: كمال الطهارة، وأن يكون اللباس للعادة لا للتخفيف عن نفسه في غسل رجليه، وأن تكون طهارة ماء لا تيمم، وأن تكون طهارته الآن للوضوء لا للغسل (٣).

فرع:

والمرأة في المسح كالرجل؛ لاستوائهما في جميع الطهارات (٤).

فإن قيل: ضرورة الأسفار خاصة بالرجال؛ قيل: الراكب في البحر والحائض تمسح؛ وإن كان لغير مشقة، وقد يحتاج النساء كالرجال.

***


(١) انظر: «الزاهي» (ص ٩٩)، و «المعونة» (١/ ١٤٤).
(٢) انظر: «إكمال المعلم» (٢/ ٨١).
(٣) انظر: «التبصرة» (١/ ١٦٧).
(٤) في «المدونة»: قال مالك: والمرأة في المسح على الخفين والرأس بمنزلة الرجل سواء في جميع ذلك. (١/ ١٤٩). وانظر: «النوادر» (١/ ٩٣)، و «اختصار المدونة» (١/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>