للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ص: (وإن لبسهما على طهارة تيمم، لم يجز له أن يمسح عليهما).

لما تقدم من النصوص الدالة على اشتراط الطهارة، والتيمم لا يرفع الحدث (١).

* ت: قال أصبغ في [«العتبية»] (٢): [إن] (٣) لبسهما قبل أن يصلي بالتيمم؛ جاز له المسح عليهما؛ [و] (٤) إن وجد الماء، لانتقاض تيممه [بتمام] (٥) صلاته (٦).

وقال سحنون: لا يمسح (٧). وهو قول أصحاب مالك؛ لأنه محدث، ولأنه [يُلزم استعمال] (٨) الماء لرفع الحدث؛ إذا وجده قبل الصلاة.

ومنشأ الخلاف: أن التيمم هل يرفع الحدث أم لا؟

قلت: الحدث عبارة عن المنع من الصلاة ونحوها، والتيمم مبيح بالإجماع، والإباحة تنفي المنع قطعاً؛ فينبغي أن يكون التيمم يرفع الحدث إجماعاً، فكونه لا يرفعه مشكل.

وأما كونه إذا وجد الماء اغتسل أو توضأ، وهو أقوى شيء تمسك به.


(١) انظر: «المدونة» (١/ ١٥٠).
(٢) في الأصل: (الحقيقة) وهو تصحيف، والمثبت موافق لما في «النوادر» (١/ ٩٧).
(٣) زيادة يقتضيها السياق، وهي الثابتة في «النوادر» (١/ ٩٧).
(٤) زيادة ثبتت في الموضع السابق «النوادر».
(٥) في الأصل: (لتمام)، والمثبت لفظ «النوادر» (١/ ٩٧) و «التذكرة» (١/ ١٩١).
(٦) نقل قول أصبغ في «البيان والتحصيل» (١/ ١٧٣ - ١٧٤)، و «النوادر» (١/ ٩٧).
(٧) انظر: «البيان والتحصيل» (١/ ١٧٣ - ١٧٤).
(٨) في الأصل: (لا يستعمل)، وهو مخالف لموضعه من «التذكرة» (١/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>