للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال للزوج لما طلق -[وقال:] (١) أعطي دراهم وآخذ صوفا وخرقا -: أنت أضعت مالك (٢)، ولم يخالفه أحد.

فيرجع إلى العرف؛ كما يرجع إليه في نقد البلد و [المحامل] (٣) والتعاليق (٤) [في الكراء] (٥)، لأن العرف كالإذن باللفظ.

وعلى المرأة أن تشتري من الصداق للزوج ما جرت به عادة البلد؛ فإن لم يكن عرفهم التجهيز بالصداق؛ حملوا على عرفهم، فإن ادعت ضياعه لم تصدق؛ إلا أن يعلم ذلك.

وإن ادعت تلفه وهي في العصمة صدقت؛ ولا [يكلفها] (٦) الزوج غرمه للتجهيز؛ لأنه مالها، فإذا قالت: سرق وحلفت لم تضمن مالها، وإنما [حلفها] (٧) للشبهة.


= حياته، قال أحمد شاكر: (إسناده صحيح. زائدة بن قدامة سمع من عطاء بن السائب قديما قبل تغيره).
(١) ساقطة من (ت).
(٢) رواه عبد الرزاق بنحوه في مصنفه: (١٠٧١٥).
(٣) في (ت): (الحمول).
(٤) المحامل: شقان على البعير يحمل فيهما العديلان، واحدها محمل، وأما (التعاليق) فهكذا وردت في النسختين وأصل الشرح، ولعلها (المعالق) أو (المعاليق)، وهو ما يزيده المكتري على حمل الدابة، وكذلك العلاب الصغار، ووقعت عند القرافي أيضا في الذخيرة: (٥/ ٤٢٧) باللفظ ذاته حيث قال: (يجوز الكراء على زاملة لا يخبره بما فيها، ويحمل على المعتاد، وله من التعاليق المعتاد)، والمقصود في النصين أن المحامل والمعالق من الأمور المختلفة حجما ووزنا، فإذا وقع عليها خلاف بين المكتري والمكري رجع إلى العرف، ينظر: مجمل اللغة لابن فارس: (٦٢٨)، ولسان العرب: (١١/ ١٧٨)، والتوضيح لخليل: (٧/ ١٨٥).
(٥) ساقطة من (ت).
(٦) في (ت): (يكلف).
(٧) في (ت): (جعلها).

<<  <  ج: ص:  >  >>