وفي المستخرجة (١): عليها الجهاز بمثله إذا لم تقم بينة؛ فإن اشترت ما تختص هي بمنفعته دون الزوج؛ غرمت النصف، [وهذا إذا اشترته من غير الزوج، أما إن اشترته من الزوج](٢)، فإنما لها نصفه؛ كما لو أصدقها إياه.
قال ابن المواز: فإن كان فيه غبن؛ فهو وضيعة منها، وإن كان الغبن عليه؛ فهي زيادة [منه، يريد:](٣) ليس عليها أن تتجهز بمثل ذلك الغبن؛ إن لم يطلق (٤).
• ص:(إن تزوجها على عبد ممن يعتق عليها؛ ثم طلقها قبل الدخول بها؛ غرمت له نصف قيمته؛ ومضى عتقه عليها، فإن كانت موسرة؛ أخذ ذلك منها؛ أو معسرة اتبعها به دينا في ذمتها، وقال عبد الملك: لا شيء عليها إذا كان عالما بأنه يعتق عليها)(٥).
* ت: الأقوال أربعة: إما أن يكونا عالمين بأنه يعتق عليها، أو جاهلين؛ أو الزوجة فقط؛ أو الزوج [فقط](٦).
* ففي الأول: لا يرجع على العبد بشيء لدخولهما على ذلك، ويتبعها بنصف القيمة؛ لأن ملكها هو الذي أتلفه [عليها](٧)، كما يتبعها [١٤ ت] بنصف الصداق؛ إذا تلف في يدها.
(١) ينظر: التبصرة: (٤/ ١٩٦٩). (٢) في (ت) اختصارا: (إلا أن تشتريه من الزوج). (٣) في (ت): (يزيد). (٤) ينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٤٨٤)، والتبصرة: (٤/ ١٩٦٩). (٥) التفريع: ط الغرب: (٢/٤١)، و ط العلمية: (١/ ٣٨٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٥٩). (٦) ساقطة من (ت). (٧) في (ق): (عليه).