القاسم (١): هي بينهما لقوله ﵇: (الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ)(٢)، والضمان منهما، وقال عبد الملك (٣): للزوجة؛ لأن الملك لها؛ لأن للزوج الدخول من غير تجديد مهره.
فعلى القول الأول: ترجع بما أنفقت على الثمرة دون العبد، وعلى الثاني لا ترجع؛ لأن الغلة لها.
• ص:(إن تزوجها على صداق؛ فاشترت به شيئا من مصلحتها ومصلحة زوجها؛ مما يجب عليها إصلاحه في نكاحها؛ ثم طلقها قبل الدخول بها؛ فلها نصف ما اشترته، وليس عليها أن تغرم له نصف صداقها، وإن اشترت به شيئا تختص هي بمنفعته؛ فعليها أن تغرم له نصف صداقها)(٤).
* ت: لأن العرف شراء الجهاز بالصداق، ولأنه ﵇ صرف صداق فاطمة ﵂ في جهازها (٥)، وقضى علي بن أبي طالب سعلى الأب بتجهيز ابنته بالصداق،
(١) المدونة: (٢/ ١٥٧)، وينظر: التهذيب للبراذعي: (٢/ ١٩١)، الجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٢١٥) (٢) رواه أحمد برقم: (٢٣٧٠٤)، وأبو داود برقم: (٣٥٠٨)، والترمذي برقم: (١٢٨٥)، والنسائي برقم: (٤٤٩٠)، وابن ماجة برقم: (٢٢٤٣)، عن عائشة ﵂. (٣) التبصرة: (٤/ ١٩٦٦)، وأبهم القائل في المدونة: (٢/ ١٥٥)، وفي الجامع لابن يونس: (٩/ ٢١٧ - ٢١٦). (٤) التفريع: ط الغرب: (٢/٤١)، و ط العلمية: (١/ ٣٨٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٥٧). (٥) رواه أحمد برقم: (٦٤٣)، والنسائي برقم: (٣٣٨٤)، عن علي ﵁ قال: (جهز رسول الله ﷺ فاطمة في خميل، وقربة، ووسادة أدم حشوها ليف الإذخر)، وأخرجه الحاكم في المستدرك: (٢٧٥٥)، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، ورواه كذلك الطبراني في الكبير: (١٤٤٦٣) عن عبد الله بن عمرو ﵄، وتكلم فيه لاختلاط عطاء بن السائب في آخر =