للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تضمن في العين مع عدم البينة؛ فإن علم ضياعه؛ قال ابن المواز: لا شيء [عليها] (١)، وضمانها منهما لقوله تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، وضمنها أصبغ؛ لأنها لو تجرت فيه وربحت لم يكن للزوج ربح (٢).

وتضمن في العرض الذي يغاب عليه، وتصدق فيما لا يغاب عليه؛ كالعبد والدابة إن ادعت تلف ذلك، [وإن] (٣) ادعت الموت؛ لم تصدق في الحضر؛ أو في سفر جماعة.

وإن نما في يدها بولادة أو غيرها، أو نقص في بدنه أو سوقه؛ وطلقت قبل البناء؛ فللزوج نصف ما أدرك من هذه الأشياء يوم طلق من نماء أو نقص؛ لأنه شريك.

لأن المرأة لا يستقر ملكها على الصداق كله؛ إلا بالدخول، بدليل أنها لو ارتدت أو عتقت؛ فاختارت نفسها قبل الدخول رجع كله للزوج؛ وبعد الدخول لا يرجع للزوج شيء، فلم يزل ملك الزوج عنه بالعقد.

وهما في الظاهر شريكان؛ فإن كان النقص بسبب من الزوجة ضمنت نصفه، أو بجناية من أجنبي اتبعاه.

واختلف في الغلة من حيوان؛ أو شجر؛ أو غيرهما، قال مالك وابن


= (وإن كان الصداق عينًا فتجهزت به وعلم ذلك، ثم ادعت ضياعه وقد طلقت، لم تصدق إلا أن يعلم ذلك، وإن ادعت تلفه وهي في العصمة صُدَّقَتْ، ولم يكن للزوج أن يكلفها غُرْمَهُ لتتجهز به).
(١) في (ت): (لا شيء عليهما).
(٢) ينظر قول أصبغ وتعقب ابن المواز له في النوادر والزيادات: (٤/ ٤٩٥)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٢١١).
(٣) زيادة خلت منها المخطوطتان، لكن لا بد منها ليستقيم الكلام، كما عند اللخمي مصدره.

<<  <  ج: ص:  >  >>