للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ص: (إن نكحها على خمر أو خنزير؛ فسخ النكاح [١٣ ت] قبل الدخول، ولا شيء لها؛ فإن دخل بها، فقال مرة: يفسخ نكاحها؛ ويكون لها صداق مثلها، وقال مرة: يثبت؛ ولها صداق مثلها) (١).

* ت: فيها ثلاثة أقوال لمالك (٢):

قال مرة: يمضي بالعقد وصداق المثل إن دخل؛ كنكاح التفويض، وعنه: يثبت بعد الدخول؛ لاستقرار صداق المثل؛ فزال موجب الفسخ، وعنه: يفسخ قبل وبعد؛ لأن هذا لا يقبل ملك مسلم، والغرر يملك بالصدقة وغيرها.

والمشهور: الفسخ قبل لا بعد (٣).

• ص: (إن تزوجها على شيء بعينه؛ فتلف في يده أو في يدها؛ ثم طلقها قبل الدخول بها؛ فلا شيء له عليها إذا كان تلفه من غير صنعها.

وإن كان من صنعها؛ ضمنت له نصفه، وإن نما في يدها أو نقص؛ ثم طلقها قبل الدخول؛ فالنماء بينهما، والنقصان عليهما (٤)) (٥).

* ت: ضمانها للصداق إذا طلقت قبل الدخول على ثلاثة أقسام (٦):


(١) التفريع: ط الغرب: (٢/٤١)، و ط العلمية: (١/ ٣٨٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٥٣)، مع اختلاف يسير غير مؤثر.
(٢) تقدمت الإشارة إليها قريبا، وينظر: المدونة: (٢/ ١٤٧)، والنوادر والزيادات: (٤/ ٤٧٠)، والجامع لمسائل المدونة: (٩/ ١٧٦)، والمعونة: (٧٥١)، والتبصرة: (٤/ ١٩١٤).
(٣) ينظر: المدونة: (٢/ ١٤٧ - ١٤٦).
(٤) في (ت): (عليها) وهو خطأ ظاهر.
(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/٤١)، و ط العلمية: (١/ ٣٨٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٥٤).
(٦) اللخمي في التبصرة: (٤/ ١٩٦٨)، لكن لم يورد الشارحان إلا قسمين، والقسم الثالث في قوله: =

<<  <  ج: ص:  >  >>