للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عمران: الصواب الرجوع بمثل القلال؛ إذا كانت موجودة، وبمثل الصبرة، ويراق ما في القلال وتغسل وتملأ ماء؛ فتعطى مثل كيله خلا، أو يكون مكيال يكال به الخمر؛ ويكتال مثله خلا، لأن تلك القلال نجسة فتكسر؛ لأنها لمسلم (١).

• ص: (إن نكحها على غرر؛ فسخ النكاح قبل الدخول استحبابا، وإن دخل بها ثبت نكاحها بصداق المثل) (٢).

* ت: استحباب [الفسخ] (٣) احتياطا؛ ليقع العقد بعد ذلك مجمعا عليه، وبعد الدخول ثبت صداق المثل؛ وزال الصداق الذي لأجله الفسخ، ومن الأصحاب من يقول: الفسخ إيجاب عقوبة لهم بما يلزم من الطلقة في الفسخ، حتى لا يعودان لذلك.

والعقد صحيح وليس فاسدا؛ فصح بالدخول، وإلا بقي فاسدا بعد الدخول؛ كما يشنعه علينا المخالف (٤).


(١) الجامع لابن يونس: (٩/ ١٨٥).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/٤١)، وط العلمية: (١/ ٣٨٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٥٢).
(٣) سقطت من (ت).
(٤) القول بالاستحباب مذهب متأخري الأصحاب، وأما المتقدمون فظاهر قولهم الوجوب، لكن يحمل على الردع لا على فساد العقد، (لأنهما إذا فسخ نكاحهما عقداه في الحال، لأن فائدة الفسخ أنه يعد طلاقا، فإذا نكحها عادت عنده على اثنتين، وهذه فائدة صحيحة)، وعلى القولين معا يكون العقد صحيحا، إذ لو كان فاسدا لما صح بالدخول، ينظر: الجامع لابن يونس: (٩/١٨)، وينظر كذلك المنتقى للباجي: (٣/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>