للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ص: (ولو نكحها على عبد بعينه فكان حرا؛ فعليه قيمته عند ابن القاسم أن لو كان عبدا، وعليه صداق مثلها عند ابن عبد الحكم) (١).

* ت: قال في العتبية: لا يفسخ النكاح؛ تعمد أو لم يتعمد، وقال عبد الملك: يفسخ قبل البناء؛ ويثبت بعده بصداق المثل كالبيع، وقال أصبغ: إن علما بحريته فسخ النكاح قبل البناء؛ وثبت بعده بصداق المثل، وإن لم يعلما لم يفسخ (٢).

قال اللخمي: لو قيل: الأقل من قيمته أو صداق المثل لكان وجها؛ لأنها رضيت بقيمته، فإن كانت أكثر من صداق المثل؛ لزمه صداق المثل؛ إلا أن يعلم أنها لو تزوجته بدنانير؛ لم ترض إلا بما يكون مثل قيمة [١٢ ق] العبد (٣).

• ص: (إن نكحها على جرار خل؛ فكانت خمرا، فعليه مثل الخل كيلا) (٤).

* ت: قال سحنون لها قيمة جرار الخل؛ لأنه من باب الجزاف، ورأى سحنون أنه كمن ابتاع صبرة جزافا؛ ثم علم كيلها؛ ثم استحقت في يد البائع (٥).

قال ابن المواز: يرجع بقيمتها لا بمثلها (٦).


(١) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٠)، و ط العلمية: (١/ ٣٨٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٥٠).
(٢) النوادر والزيادات: (٤/ ٤٧٤)، والتبصرة: (١٢/ ٥٨٦٥)، والبيان والتحصيل: (٤/ ٤٤٤).
(٣) التبصرة: (٤/ ١٩٢٣).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/٤١)، و ط العلمية: (١/ ٣٨٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٥١).
(٥) ينظر: الجامع لابن يونس: (٩/ ١٨٥)، والنكت للإشبيلي: (١/ ٢٢٤)، والتنبيهات المستنبطة: (٢/ ٦٠٤)
(٦) قال أبو عمران: (نحا سحنون في التي تزوجت على قلال خل فأصابتها خمراً إلى ما ذكر ابن المواز)؛ إي إلى القول بالقيمة لا المثل، ينظر: الجامع لابن يونس: (٩/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>