للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذراع والساق.

وقسم يحملون فيه على الجهل؛ كالبرص فيما تورايه الثياب؛ فيحمل فيه الأخ والأم على العلم دون الأقارب.

وقسم يحمل فيه البعض على العلم دون البعض؛ وهو عيب الفرج: إن كان مما لا يخفى على الأم في تربيتها، والأب ممن يخبر به حمل على العلم، أو يخفى على الأم حمل الأب على الجهل، ورجع عليها دونه، ويبعد الحديث مع الأخ بعيب الفرج (١).

فإن كان الولي عديما؛ قال مالك: لا يرجع عليها، وقال ابن حبيب: يرجع (٢).

• ص: (إذا غرم الولي الصداق لم يرجع به على المرأة) (٣).

لأنها ليس عليها أن تخبر بعيبها، ووليها القائم بذلك وهو الجاني؛ فلا تتعدى به الجناية.

(ولا يترك الزوج للولي شيئا إذا رجع عليه بالصداق) (٤).

لأن البضع لا يعرى عن الصداق، وإذا رجع على المرأة ترك لها ربع دينار؛ لئلا يعري البضع عن الصداق.


(١) التبصرة: (٤/ ١٨٩٧).
(٢) ينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٥٢٨).
(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٠)، و ط العلمية: (١/ ٣٨٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٤٩).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٠)، و ط العلمية: (١/ ٣٨٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>