للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعبدها، ولا السيد بأمته (١).

وترده قبل الدخول؛ لأن كل نكاح فسخ قبل الدخول لا صداق فيه؛ ولأن الفسخ من قبلها، وبعد الدخول استحقته بالمسيس.

• ص: (إن تزوج امرأة فظهر على عيب بها يوجب ردها قبل الدخول بها؛ فطلقها واختار ردها فلا صداق لها عليه، وإن لم يعلم بعيبها حتى دخل بها؛ و اختار ردها رجع بصداقها على وليها إن كان الولي عالما بعيبها، وإن لم يكن عالما بعيبها؛ رجع على المرأة نفسها، وترك لها منه ربع دينار يستحل به فرجها؛ أو ثلاثة دراهم) (٢).

* ت: يسقط المهر لأنه إنما دخل على السلامة، وقوله: (طلقها واختار ردها) فيه تجوز؛ لأنه إذا طلق فقد اختار الرد؛ وهو لا يختار بعد الطلاق؛ بل المراد: اختار ردها وطلقها؛ لأن العقد صحيح لا يرتفع إلا بالطلاق.

[ويرجع] (٣) على الولي؛ لأنه الغار ومتولي العقد؛ فإن لم يكن عالما رجع على المرأة؛ وترك ربع دينار؛ لئلا يخلو البضع عن عوض؛ وهو حق الله تعالى، وهي لا تستحق ماله إلا بسلامتها فترده.

قال اللخمي: الأولياء في العيوب ثلاثة أقسام:

قسم يحملون على العلم فيه؛ كالجنون؛ والجذام؛ والبرص في الوجه


(١) حكاه ابن المنذر في الإجماع: (٩٢)، وفي الإشراف: (٥/ ١٤٥)، وغيره، وينظر الجامع لابن يونس: (٩/ ٢٧٦).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٠)، وط العلمية: (١/ ٣٨١)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٤٧).
(٣) ساقطة من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>