للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي «أبي داود»: أن رسول الله بعث سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين (١).

والعصائب: العمائم.

والتساخين: الخفاف.

ذكره [أبو عبيد] (٢).

وأما المنع في الحضر: فلأن أكثر الأحاديث إنما وردت في السفر، والسفر مخصوص بالقصر والفطر وغير ذلك من الرخص؛ فقاسوا هذا عليه، ولذلك قالت عائشة لما سئلت؛ قالت: ائت علياً، فإنه كان يسافر مع رسول الله .

فلو كان أمراً مستقراً في الحضر لعلمته، ولأن الضرورة إنما تلحق في خلع الخفين في السفر؛ لئلا ينقطع عن الرفقاء.

فيجوز المسح بعشرة شروط (٣):

أن يكون جلداً؛ احترازاً من الخرق ونحوها (٤).

طاهراً؛ احترازاً من جلد الميتة.

مخروزاً، احترازاً من المربوط بالخيوط.


(١) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (١٤٦).
(٢) في الأصل: (أبو عبد الله)، والمثبت من «التذكرة» (١/ ١٨٨).
(٣) ذكرها في «التذكرة» (١/ ٣٢٤ وما بعدها)، وانظر شروط المسح على الخفين: «المعونة» (١/ ١٣٧)، و «التنبيه» (١/ ٣٣٥ - ٣٣٦)، و «التبصرة» (١/ ١٦٧)، و «الجواهر» (١/ ٨٣ - ٨٤)، و «التحرير» (٢/ ٢٨١ - ٢٨٢).
(٤) انظر: «المدونة» (١/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>