وفي «أبي داود»: أن رسول الله ﷺ بعث سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين (١).
والعصائب: العمائم.
والتساخين: الخفاف.
ذكره [أبو عبيد](٢).
وأما المنع في الحضر: فلأن أكثر الأحاديث إنما وردت في السفر، والسفر مخصوص بالقصر والفطر وغير ذلك من الرخص؛ فقاسوا هذا عليه، ولذلك قالت عائشة ﵂ لما سئلت؛ قالت: ائت علياً، فإنه كان يسافر مع رسول الله ﷺ.
فلو كان أمراً مستقراً في الحضر لعلمته، ولأن الضرورة إنما تلحق في خلع الخفين في السفر؛ لئلا ينقطع عن الرفقاء.
فيجوز المسح بعشرة شروط (٣):
أن يكون جلداً؛ احترازاً من الخرق ونحوها (٤).
طاهراً؛ احترازاً من جلد الميتة.
مخروزاً، احترازاً من المربوط بالخيوط.
(١) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (١٤٦). (٢) في الأصل: (أبو عبد الله)، والمثبت من «التذكرة» (١/ ١٨٨). (٣) ذكرها في «التذكرة» (١/ ٣٢٤ وما بعدها)، وانظر شروط المسح على الخفين: «المعونة» (١/ ١٣٧)، و «التنبيه» (١/ ٣٣٥ - ٣٣٦)، و «التبصرة» (١/ ١٦٧)، و «الجواهر» (١/ ٨٣ - ٨٤)، و «التحرير» (٢/ ٢٨١ - ٢٨٢). (٤) انظر: «المدونة» (١/ ١٤٨).