للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فسألته فقال: جعل رسول الله ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم (١).

وفي «البخاري» (٢): قال عمر : إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما (٣)، ولم يخصص.

وقياساً على المسح على الجبائر؛ يجوز المسح عليها في السفر والحضر (٤).

وفي «مسلم»: عن حذيفة: خرجت أنا ورسول الله نتماشى، فأتى سباطة قوم خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم، قال: ومسح على خفيه (٥).

والسباطة: المزبلة، وغالبها في الحضر؛ لا سيما وقد قال: سباطة قوم، فأضافها لقوم مخصوصين.

ولو كانت في الفلوات؛ لبعد ذلك.

واختلف؛ لم ترك الجلوس؟

فقيل: لوجع كان به، أو لنجاسة كانت في السباطة رطبة رخوة يخشاها، أو لوجع بمأبضه، [والمأبض] (٦) باطن الركبة، والعرب تستعفى من وجع الصلب بالبول قائماً، حتى قال بعضهم: بولة في الحمام قائماً خير من فصدة (٧).


(١) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (٦٣٩).
(٢) ما سيذكره القرافي بعد هذا رواية «الموطأ»، وهي مخالفة للفظ «البخاري»، انظره برقم (٢٠٢).
(٣) أخرجه بهذا اللفظ من حديث سعد: مالك في «الموطأ» رقم (٧٧).
(٤) بنحوه من كلام المازري في «شرح التلقين» (١/ ٣١١).
(٥) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (٢٧٣).
(٦) في الأصل: (والحائط)، والمثبت من «التذكرة» (١/ ١٨٨).
(٧) انظر: «إكمال المعلم» (٢/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>