الدخول بها لم يسقط صداقها، لأن [الطلاق](١) من جهة الزوج [لا من جهتها](٢)، ولو ارتدت قبل الدخول بها سقط صداقها، وكذلك لو ارتد زوجها، وتتخرج فيها رواية [أخرى](٣): أن لها [نصف صداقها](٤)) (٥).
* ت: إن ارتد الزوج امتنع أن تبقى تحته مسلمة، وإن ارتدت المرأة مجوسية امتنع بقاؤها تحت مسلم، فإن ارتدت للنصرانية، أو [ارتد](٦) الزوج [للنصرانية](٧) وتحته نصرانية؛ فقيل: تقع الفرقة في الموضعين (٨).
وقال أصبغ: لا يحال بينه وبين النصرانية واليهودية، ولا تحرم عليه إذا عاد للإسلام، وكذلك إذا ارتدت الزوجة للنصرانية؛ لجواز العقد على ذلك ابتداء (٩).
حجة الأول قوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥]، ويرد عليه أن المراد الطاعات، ولا خلاف أن البيع ونحوه لا يبطل؛ وهذه معاوضة.
قال مالك: الردة طلقة بائنة؛ ولا رجعة إذا أسلم (١٠)، وقال أشهب: فسخ (١١).
(١) في (ق): (العتق). (٢) ساقطة من (ت). (٣) ساقطة من (ت). (٤) في (ت): (نصف نصفها). (٥) التفريع: ط الغرب: (٢/٣٩)، و ط العلمية: (١/ ٣٧٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٣٩). (٦) ساقطة من (ت). (٧) ساقطة من (ت). (٨) ينظر: التبصرة: (٥/ ٢١٣٢). (٩) ينظر: النوادر والزيادات: (١٤/ ٥٠٧)، والتبصرة: (٥/ ٢١٣٢) نقلا عن ابن حبيب. (١٠) المدونة: (٢/ ٢٢٦). (١١) هو قول مالك في غير المدونة، ولعله المقصود هنا، وإن ذكر التلمساني ذلك عن أشهب ونسبه له في المبسوط للقاضي إسماعيل، فإن غيره ممن نقل عنهم إنما نسبوه في المصدر نفسه=