للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدخول بها لم يسقط صداقها، لأن [الطلاق] (١) من جهة الزوج [لا من جهتها] (٢)، ولو ارتدت قبل الدخول بها سقط صداقها، وكذلك لو ارتد زوجها، وتتخرج فيها رواية [أخرى] (٣): أن لها [نصف صداقها] (٤)) (٥).

* ت: إن ارتد الزوج امتنع أن تبقى تحته مسلمة، وإن ارتدت المرأة مجوسية امتنع بقاؤها تحت مسلم، فإن ارتدت للنصرانية، أو [ارتد] (٦) الزوج [للنصرانية] (٧) وتحته نصرانية؛ فقيل: تقع الفرقة في الموضعين (٨).

وقال أصبغ: لا يحال بينه وبين النصرانية واليهودية، ولا تحرم عليه إذا عاد للإسلام، وكذلك إذا ارتدت الزوجة للنصرانية؛ لجواز العقد على ذلك ابتداء (٩).

حجة الأول قوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥]، ويرد عليه أن المراد الطاعات، ولا خلاف أن البيع ونحوه لا يبطل؛ وهذه معاوضة.

قال مالك: الردة طلقة بائنة؛ ولا رجعة إذا أسلم (١٠)، وقال أشهب: فسخ (١١).


(١) في (ق): (العتق).
(٢) ساقطة من (ت).
(٣) ساقطة من (ت).
(٤) في (ت): (نصف نصفها).
(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/٣٩)، و ط العلمية: (١/ ٣٧٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٣٩).
(٦) ساقطة من (ت).
(٧) ساقطة من (ت).
(٨) ينظر: التبصرة: (٥/ ٢١٣٢).
(٩) ينظر: النوادر والزيادات: (١٤/ ٥٠٧)، والتبصرة: (٥/ ٢١٣٢) نقلا عن ابن حبيب.
(١٠) المدونة: (٢/ ٢٢٦).
(١١) هو قول مالك في غير المدونة، ولعله المقصود هنا، وإن ذكر التلمساني ذلك عن أشهب ونسبه له في المبسوط للقاضي إسماعيل، فإن غيره ممن نقل عنهم إنما نسبوه في المصدر نفسه=

<<  <  ج: ص:  >  >>