• ص:(إذا تزوج عبد أمة؛ ثم عتقت تحته قبل دخوله بها؛ فاختارت نفسها سقط صداقها)(١).
* ت: عتقت بريرة تحت مغيث - وهو عبد -[فخيرها رسول الله ﷺ](٢)، فاختارت نفسها، فقال لها رسول الله ﷺ: ﴿إِنْ قَرُبَكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ﴾ (٣)، وفي طريق آخر:(لَو رَاجَعْتِيهِ)، فقالت: يا رسول الله تأمرني؟، قال:(إِنَّمَا أَنَا شَفِيعٌ)، قالت: لا حاجة لي به (٤).
فسقط الصداق لأن الفرقة من قبلها؛ وهي بطلقة، وإن دخل بها؛ فلها الصداق المسمى في الفرض؛ وصداق المثل [إن لم يفرض](٥) لها، إلا أن يشترطه سيدها عند العتق؛ [فيكون له](٦).
• ص:(إن خير الرجل امرأته أو ملكها أمرها؛ فاختارت نفسها [قبل] (٧)
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/٣٩)، و ط العلمية: (١/ ٣٧٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٣٨). (٢) سقط من (ت). (٣) أخرج الحديث بهذا اللفظ أبو داود في إحدى روايتيه برقم: (٢٢٣٦)، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂. (٤) رواه البخاري برقم: (٥٢٨٣)، وأحمد برقم: (١٨٤٤)، وأبو داود برواية أخرى برقم: (٢٢٣١)، والترمذي برقم: (١١٥٥)، كلهم عن عكرمة عن ابن عباس ﵄. (٥) في: (ت): (إن فرض)، وليس بصواب كما هو ظاهر. (٦) ساقط من (ق). (٧) في (ت): (بعد).