للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يشترطه المبتاع.

• ص: (إذا تزوج عبد أمة؛ ثم عتقت تحته قبل دخوله بها؛ فاختارت نفسها سقط صداقها) (١).

* ت: عتقت بريرة تحت مغيث - وهو عبد -[فخيرها رسول الله ] (٢)، فاختارت نفسها، فقال لها رسول الله : ﴿إِنْ قَرُبَكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ﴾ (٣)، وفي طريق آخر: (لَو رَاجَعْتِيهِ)، فقالت: يا رسول الله تأمرني؟، قال: (إِنَّمَا أَنَا شَفِيعٌ)، قالت: لا حاجة لي به (٤).

فسقط الصداق لأن الفرقة من قبلها؛ وهي بطلقة، وإن دخل بها؛ فلها الصداق المسمى في الفرض؛ وصداق المثل [إن لم يفرض] (٥) لها، إلا أن يشترطه سيدها عند العتق؛ [فيكون له] (٦).

• ص: (إن خير الرجل امرأته أو ملكها أمرها؛ فاختارت نفسها [قبل] (٧)


(١) التفريع: ط الغرب: (٢/٣٩)، و ط العلمية: (١/ ٣٧٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٣٨).
(٢) سقط من (ت).
(٣) أخرج الحديث بهذا اللفظ أبو داود في إحدى روايتيه برقم: (٢٢٣٦)، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة .
(٤) رواه البخاري برقم: (٥٢٨٣)، وأحمد برقم: (١٨٤٤)، وأبو داود برواية أخرى برقم: (٢٢٣١)، والترمذي برقم: (١١٥٥)، كلهم عن عكرمة عن ابن عباس .
(٥) في: (ت): (إن فرض)، وليس بصواب كما هو ظاهر.
(٦) ساقط من (ق).
(٧) في (ت): (بعد).

<<  <  ج: ص:  >  >>