وأما الصداق فيسقط قبل الدخول؛ لأنها منعت التسليم؛ كمنع تسليم البيع؛ سواء قلنا هو فسخ أو طلاق.
وإن ارتد الزوج؛ فنصف الصداق على أنه طلاق؛ وعلى القول بأنه فسخ؛ قال مالك: لها نصف الصداق، وقال عبد الملك: لا شيء لها (١).
• ص:(لو لاعنها قبل الدخول بها؛ سقط صداقها، ولو خالعها على شيء من مالها وسكتا عن ذكر الصداق قبل الدخول بها؛ سقط صداقها، ولو خالعها على بعض صداقها قبل الدخول بها؛ كان ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ لها نصف ما بقي من صداقها)(٢).
* ت: قيل: اللعان فسخ، وقال عبد الملك: لا يلاعن في الحيض لأنه طلاق؛ فعلى الأول يسقط الصداق، وعلى الثاني لا شيء لها كالارتداد؛ وفيه نظر (٣).
= لمالك ﵀، وأما أشهب فاختلف قوله أيضا، فروي عنه القول بأنها طلقة بائنة، وعنه أنها لا تزيل العصمة وتبقى زوجته إن رجعت للإسلام. ينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٥٩١)، والجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٣٩٧)، والتبصرة: (٥/ ٢١٣٤)، ومناهج التحصيل: (٤/ ٧٠). (١) كأن مالكا ﵀ قد جعل الطلاق والفسخ شيئا واحدا في هذه الحالة، وأنكر ذلك ابن الماجشون وقال: (إنما يكون الصداق أبدا حيث يكون الطلاق)، وتعقبه اللخمي واستحسن قول مالك، لأن الامتناع جاء من قبل الزوج؛ فلا يراعى كونه فسخا أو طلاقا. ينظر: التبصرة: (٤/ ١٩٥٥)، والتوضيح: (٤/ ٧٨). (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/٣٩)، وط العلمية: (١/ ٣٧٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٤٢ - ٣٤١). (٣) الشارح في معرض توجيه إسقاط الصداق على القولين: فالفسخ ظاهر، والطلاق مشكل لأنه على غير القياس، وسيأتي بيان مذهبه ﵀، وينظر: الإشراف: (٢/ ٧٨٥)، والجامع لمسائل المدونة: =