للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجعت بمثله، وقيل: ترجع بصداق المثل (١).

• ص: (من تزوج بصداق فاسد صح العقد، وبطل الصداق، فإن دخل بها؛ فلها مهر مثلها، وإن طلقها قبل الدخول بها؛ فلا شيء لها) (٢).

* ت: فيه ثلاثة أقوال (٣): ما تقدم: جعله كنكاح التفويض؛ ولأنه يوجب الشبهة، وحرمة أمها وابنتها، وعلى آبائه وأبنائه.

ويفسخ قبل البناء، ويثبت بعده؛ ليقع العقد صحيحا، ولأن الفسخ لأجل الصداق؛ فإذا استقر بالدخول؛ لا معنى للفسخ لزوال الصداق؛ والذي كان من أجله الفسخ.

ويفسخ قبل وبعد؛ لقوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم﴾ [النساء: ٢٤]، وقياسا على البيع، والصحيح ما نقله ابن القاسم عن مالك (٤)، وهو القول الثاني.

• ص: (يستحب لمن تزوج امرأة أن ينقدها صداقها أو ربع دينار منه قبل الدخول بها، فإن دخل [١٠ ق] قبل أن ينقدها؛ فلا شيء عليه في التأخير) (٥).

* ت في النسائي: قال علي بن أبي طالب: لَمَّا تَزَوَّجَتُ فَاطِمَةَ فَقُلتُ:


(١) التبصرة للخمي: (٤/ ١٩٢٣).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/٣٨)، و ط العلمية: (١/ ٣٧٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٣٢).
(٣) تقدمت الإشارة إليها قريبا، وينظر: المدونة: (٢/ ١٤٦)، والنوادر والزيادات: (٤/ ٤٧٠)، والجامع لمسائل المدونة: (٩/ ١٧٦)، والمعونة: (٧٥١)، والتبصرة: (٤/ ١٩١٤).
(٤) المدونة: (٢/ ١٤٦).
(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/٣٨)، وط العلمية: (١/ ٣٧٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>