وخرج العقيلي: قال رسول الله ﷺ: (مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَا يَدْخُل عَلَيْهَا حَتَّى يُعطِيهَا شَيئًا)(٢)، وذلك مما عمل به المسلمون، ولأنه مقابل البضع، ولقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤]، ولقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ﴾ [القصص: ٢٩].
والحر والعبد في ذلك سواء، واستحب ربع دينار؛ لأنه لو اقتصر عليه جاز.
(١) عند النسائي برقم: (٣٣٧٥)، وأخرجه أحمد برقم: (٦٠٣)، وأبو داود برقم: (٢١٢٥)، والحطمية نسبة لحطمة بن محارب من بطون عبد القيس عرفوا بصنع هذه الدروع السابغة المتينة. (٢) خرجه في الضعفاء الكبير: (٣/ ٣٤٠)، عن عصمة بن المتوكل عن شعبة عن أبي جمرة، وقال: (ليس له أصل)، وذلك لعصمة بن المتوكل، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات: (٢/ ٢٦٣)، وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: (٣/ ٦٨): (هذا كذب على شعبة).