للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَا رَسُولَ اللهِ اِبْنِ لِي، فَقَالَ: (أَعطِهَا شَيئاً)؛ فَقُلتُ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ؛ فَقَالَ: (أَينَ درعُكَ الحُطَمِيَّة؟)، قُلتُ: هُوَ عِنْدِي، قَالَ: (فَأَعطِهَا إِيَّاهُ) (١).

وخرج العقيلي: قال رسول الله : (مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَا يَدْخُل عَلَيْهَا حَتَّى يُعطِيهَا شَيئًا) (٢)، وذلك مما عمل به المسلمون، ولأنه مقابل البضع، ولقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤]، ولقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ﴾ [القصص: ٢٩].

والحر والعبد في ذلك سواء، واستحب ربع دينار؛ لأنه لو اقتصر عليه جاز.


(١) عند النسائي برقم: (٣٣٧٥)، وأخرجه أحمد برقم: (٦٠٣)، وأبو داود برقم: (٢١٢٥)، والحطمية نسبة لحطمة بن محارب من بطون عبد القيس عرفوا بصنع هذه الدروع السابغة المتينة.
(٢) خرجه في الضعفاء الكبير: (٣/ ٣٤٠)، عن عصمة بن المتوكل عن شعبة عن أبي جمرة، وقال: (ليس له أصل)، وذلك لعصمة بن المتوكل، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات: (٢/ ٢٦٣)، وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: (٣/ ٦٨): (هذا كذب على شعبة).

<<  <  ج: ص:  >  >>