قال غيره: يفسخ قبل البناء وبعده؛ ولها صداق المثل؛ كمن تزوج بغير صداق (١).
قال ابن المواز (٢): إذا لم يتم لها؛ وفسخ قبل البناء لها نصف الدرهمين؛ لأنه نكاح صحيح عند بعضهم، وفسخه عندنا استحباب، وقال ابن حبيب (٣): لا شيء لها؛ لأن الفسخ من أجل الصداق؛ فكيف تعطى ما فسخ من أجله.
• ص:(من تزوج امرأة على عرض موصوف؛ ثم دفعه إليها؛ فاستحق من يدها؛ فعليه مثله، وإن نكحها على عرض بعينه؛ فاستحق من يدها؛ فعليه قيمته)(٤).
* ت: غير المعين في الذمة، فيرجع إلى الذمة فتأخذ المثل، والمعين ليس في الذمة فتأخذ القيمة، وقال ابن كنانة (٥): إذا تزوجها بعبد؛ فاستحق؛
= لابن يونس: (٩/ ٢٠٠). (١) ينظر: المدونة: (٢/ ١٥٢)، وتهذيب البراذعي: (٢/ ١٨٩)، والمعونة: (٧٥٣)، والذخيرة: (٤/ ٣٥٢)، ولم يرد تعيين من قال به، وفي المدونة ورد بلفظ (بعض الرواة)، وفسر المتيطي هذا البعض بابن الماجشون (مختصر ابن عرفة: ٣/ ٤١٨)، والأظهر أنه غيره، لأن ابن الماجشون لا يقول بفسخ النكاح بعد الدخول، بل بثبوته مع صداق المثل، ينظر: الذب عن مذهب الإمام مالك: (٢/ ٦٣٢). (٢) النوادر والزيادات: (٤/ ٤٤٩)، والجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٢٠١). (٣) التبصرة للخمي: (٤/ ١٩٤٠). (٤) التفريع: ط الغرب: (٢/٣٨)، و ط العلمية: (١/ ٣٧٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٣١). (٥) هو أبو عمرو عثمان بن عيسى بن كنانة، أحد فقهاء المدينة، ومن كبار وخواص تلامذة الإمام مالك المدنيين، قيل هو من خلفه في مجلسه بعد موته، وكان ممن غلب عليه الفقه والرأي، فكان يتصدر لمناظرة أبي يوسف عند الرشيد، توفي حاجا سنة ١٨٦ هـ، تنظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي: (١٤٦)، ترتيب المدارك: (٣/٢١).