شورة أهل [الحاضرة]) (١) (٢).
* ت: اعتمد مالك على العرف (٣)، وقال ابن المواز: إن لم يوصف الشوار فسخ قبل البناء؛ وثبت بعده بصداق المثل (٤).
ولاحظ مالك أن النكاح مبني على المسامحة، بخلاف البيع؛ لجوازه بغير ذكر الصداق تفويضا، ولأن الناس يسامحون به غالبا.
وقد جازت الكتابة على الوصفاء؛ لأنها لا تجري مجرى المكايسة؛ وإن كانت معاوضة عونا على قربة العتق، والنكاح قربة؛ فجاز ذلك فيه.
فإن تزوجها على بيت يبنيه لها لم يجز النكاح، والفرق أن مكانه غير متعين؛ إلا أن يسمي الموضع؛ ويكون في ملكه، ويصف الطول والعرض.
• ص: (إن نكح امرأة على درهمين؛ فإن دخل بها أكمل لها ثلاثة دراهم (٥)، وإن طلقها قبل الدخول لزمه درهم واحد؛ ولا يفسخ النكاح) (٦).
* ت: قال ابن القاسم: يؤمر قبل البناء بتكميل ثلاثة دراهم؛ فإن امتنع فرق بينهما؛ لأنه طلاق مختلف فيه (٧).
(١) في (ت): (الحضر).(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/٣٨)، و ط العلمية: (١/ ٣٧٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٢٧).(٣) المدونة: (٢/ ١٤٧).(٤) ينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٤٦١) نقلا عن كتاب ابن المواز، ووقع عند اللخمي: (٤/ ١٩٢٠) من كلام ابن عبد الحكم.(٥) في طبعتي التفريع، وأصل الشرح زيادة: (ولا يفسخ النكاح).(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/٣٨)، و ط العلمية: (١/ ٣٧٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٣٠).(٧) المدونة: (٢/ ١٥٢)، والتهذيب للبراذعي: (٢/ ١٨٩)، والمعونة: (٧٥٣)، والجامع=
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute