للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: لا، قالت: (نصفُ أُوقية)، قالت: (فَتِلكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَم) (١).

ولا خلاف في وجوبه؛ إنما الخلاف في مقداره، وأكثره لا حد له إجماعا.

واختلف في أقله، قال مالك (٢): ما تقدم [ذكره] (٣)، وقال ابن وهب (٤): يجوز بالدرهم والسوط والنعلين.

وقال الشافعي (٥): كل ما جاز أن يكون ثمنا؛ لقوله تعالى: ﴿بِأَمْوَالِكُم﴾ [النساء: ٢٤]، فاشترط مطلق المال، وقال أبو حنيفة (٦): دينار أو عشرة دراهم.

لنا: أنه عضو يباح بالمال لحق الله تعالى؛ فيحد بربع دينار كاليد في السرقة، وكلاهما [لا يجوز استباحته وإن أباحه صاحبه، لأجل حق الله تعالى] (٧).

احتجوا بقوله : (الْتَمِسُ وَلَو خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ) (٨)، وتزوج رجل على عهد رسول الله بنعلين؛ فأجاز نكاحه (٩)، ولأنه ليس إلحاقه باليد في


(١) أخرجه مسلم برقم: (١٤٢٦)، وأحمد برقم: (٢٤٦٢٦)، وأبو داود: (٢١٠٥) وغيرهم.
(٢) المدونة: (٢/ ١٥٢)، وينظر: التهذيب للبراذعي: (٢/ ١٨٩)، والنوادر والزيادات: (٤/ ٤٤٩).
(٣) زيادة من (ق).
(٤) ينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٤٥٠)، والكافي: (٢/ ٥٥١)، والمقدمات الممهدات: (١/ ٤٦٩)، وهو قول يحيى بن سعيد.
(٥) ينظر: الأم للشافعي: (٧/ ٢٣٥)، والحاوي الكبير: (٩/ ٣٩٧)، ومختصر المزني: (٨/ ٢٨٠)، والمجموع: (١٦/ ٣٢٦).
(٦) ينظر: شرح مختصر الطحاوي: (٤/ ٣٩٨)، والمبسوط: (٥/ ٨٠)، وفتح القدير: (٣/ ٣١٧)، وبدائع الصنائع: (٢/ ٢٧٥).
(٧) في (ت) اختصارا: (ولا يجوز إباحته بالإباحة).
(٨) متفق عليه البخاري برقم: (٥١٣٥)، ومسلم برقم: (١٤٢٥) عن سهل بن سعد الساعدي .
(٩) رواه أحمد في مسنده: (١٥٢٥٢)، والترمذي: (١١١٣)، وابن ماجة: (١٨٨٨)، عن عامر بن=

<<  <  ج: ص:  >  >>