قلت: لا، قالت: (نصفُ أُوقية)، قالت: (فَتِلكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَم) (١).
ولا خلاف في وجوبه؛ إنما الخلاف في مقداره، وأكثره لا حد له إجماعا.
واختلف في أقله، قال مالك (٢): ما تقدم [ذكره] (٣)، وقال ابن وهب (٤): يجوز بالدرهم والسوط والنعلين.
وقال الشافعي (٥): كل ما جاز أن يكون ثمنا؛ لقوله تعالى: ﴿بِأَمْوَالِكُم﴾ [النساء: ٢٤]، فاشترط مطلق المال، وقال أبو حنيفة (٦): دينار أو عشرة دراهم.
لنا: أنه عضو يباح بالمال لحق الله تعالى؛ فيحد بربع دينار كاليد في السرقة، وكلاهما [لا يجوز استباحته وإن أباحه صاحبه، لأجل حق الله تعالى] (٧).
احتجوا بقوله ﵇: (الْتَمِسُ وَلَو خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ) (٨)، وتزوج رجل على عهد رسول الله ﷺ بنعلين؛ فأجاز ﵇ نكاحه (٩)، ولأنه ليس إلحاقه باليد في
(١) أخرجه مسلم برقم: (١٤٢٦)، وأحمد برقم: (٢٤٦٢٦)، وأبو داود: (٢١٠٥) وغيرهم.(٢) المدونة: (٢/ ١٥٢)، وينظر: التهذيب للبراذعي: (٢/ ١٨٩)، والنوادر والزيادات: (٤/ ٤٤٩).(٣) زيادة من (ق).(٤) ينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٤٥٠)، والكافي: (٢/ ٥٥١)، والمقدمات الممهدات: (١/ ٤٦٩)، وهو قول يحيى بن سعيد.(٥) ينظر: الأم للشافعي: (٧/ ٢٣٥)، والحاوي الكبير: (٩/ ٣٩٧)، ومختصر المزني: (٨/ ٢٨٠)، والمجموع: (١٦/ ٣٢٦).(٦) ينظر: شرح مختصر الطحاوي: (٤/ ٣٩٨)، والمبسوط: (٥/ ٨٠)، وفتح القدير: (٣/ ٣١٧)، وبدائع الصنائع: (٢/ ٢٧٥).(٧) في (ت) اختصارا: (ولا يجوز إباحته بالإباحة).(٨) متفق عليه البخاري برقم: (٥١٣٥)، ومسلم برقم: (١٤٢٥) عن سهل بن سعد الساعدي ﵁.(٩) رواه أحمد في مسنده: (١٥٢٥٢)، والترمذي: (١١١٣)، وابن ماجة: (١٨٨٨)، عن عامر بن=
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute