للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القطع بأولى من إلحاقه بها في الدية.

والجواب عن الأول: يحتمل أن تكون قيمة الخاتم ربع دينار، وعن الثاني: أنه غير صحيح، وعن الثالث: أن أحدا لم يقل به؛ فتعين [القسم] (١) الآخر.

• ص: (يكره النكاح بإجارة عبد؛ أو سكنى دار؛ أو صنعة في سلعة؛ أو شيء من الإجارات كلها، ولا يجوز على عبد آبق؛ أو بعير شارد؛ أو جنين في بطن أمه؛ أو شيء من الغرر كله؛ ولا على ثمرة قبل بدو صلاحها على تبقيتها) (٢) (٩).

* ت: يستحب أن يكون الصداق معجلا، وأجازه أشهب وأصبغ على الإجارة (٣)، قال ابن القاسم: يفسخ قبل البناء، ويثبت بعده ولها صداق مثلها (٤).

وفي الغرر ثلاثة أقوال عن مالك: (٥): يفسخ قبل الدخول وبعده، وعنه: قبل


ربيعة، قال الترمذي (حديث حسن صحيح)، وأعله جمع من الحفاظ بعاصم بن عبيد الله، قال ابن عبد الهادي في التنقيح: (٣/ ٢٣٩): (قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، كالإمام أحمد بن حنبل وابن معين وابن سعد والجوزجاني وأبي حاتم الرازي وابن خزيمة، وقال الدارقطني: مدني يترك وهو مغفل، وقال العجلي: لا بأس به وقال ابن عدي: يكتب حديثه مع ضعفه) ن وينظر: نصب الراية: (٢/ ٤٥٩)، والتقريب: (٢٨٥)، وإرواء الغليل: (٦/ ٣٤٦).
(١) زيادة من (ت).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/٣٧)، و ط العلمية: (١/ ٣٧٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٢٤).
(٣) ينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٤٦٦)، والتبصرة: (٤/ ١٩٤٢)، وبداية المجتهد: (٣/٤٧).
(٤) المدونة: (٢/ ١٤٦)، وينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٤٦٦)، والجامع لابن يونس: (٩/ ١٧٥)، والتبصرة: (٤/ ١٩٤٢).
(٥) المدونة: (٢/ ١٤٦)، والنوادر والزيادات: (٤/ ٤٧٠)، والجامع لمسائل المدونة: (٩/ ١٧٦)، والمعونة: (٧٥١)، والتبصرة: (٤/ ١٩١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>