للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا بعد؛ ويكون لها صداق المثل، وعنه: يمضي بنفس العقد.

وقوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم﴾ [النساء: ٢٤]، هل يحمل على المال الصالح للبيع؟ أو المالية كيف كانت؟ فإن الغرر مملوك ومتمول، وأيضا البيع مبناه المكايسة [والمغابنة] (١)، والنكاح المحاسنة [والمكارمة] (٢)، لجوازه مع عدم ذكر الصداق تفويضا بخلاف البيع، [وفسخه] (٣) قبل [البناء] (٤) ليقع مجمعا عليه (٥).

• ص: (كل ما جاز بيعه جاز عقد النكاح عليه، وقد يجوز في النكاح ما لا يجوز في البيع؛ وهو جوازه على الوصف؛ مثل عبد مُطلَق؛ أو أمة مطلقة؛ أو عبيد أو إماء مطلقين غير موصوفين، فيرجع في ذلك إلى الغالب من رقيق البلد الذي عقد فيه النكاح، فإن كان مختلفا وجب [أخذ] (٦) وسطه) (٧).

* ت: ما قاله في الرقيق المشهور، وقال سحنون: لا بد أن يسمي جنس الخادم؛ فيقع عليه الوسط من ذلك الجنس، وإن أجمل فسخ قبل البناء، وثبت بعده بصداق المثل.

قال ابن المواز: إن استوى الحمران والسودان في ذلك البلد؛ فلها نصف


(١) ساقطة من (ت).
(٢) ساقطة من (ت).
(٣) ساقطة من (ت).
(٤) ساقطة من (ت).
(٥) سيأتي تفصيل الاختلاف عن مالك في هذه المسألة، وينظر ذلك المعونة للقاضي عبد الوهاب: (٧٥١).
(٦) ساقطة من (ت).
(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/٣٨)، و ط العلمية: (١/ ٣٧٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>