للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دون النكاح (١) لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِنْ فَتَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥]، فاشترط في الأمة الإيمان [لزواج] (٢) الحر والعبد، ويجوز بملك اليمين في الكتابية.

وكما يجوز للمسلمين بعضهم من بعض؛ يجوز للكفار بعضهم من بعض: اليهودي لليهودية والنصرانية، والنصراني لليهودية والمجوسية، ويزوج عبده من أي صنف كافر شاء.

• ص: (لا يجوز النكاح إلا بقدر من المال مخصوص؛ وهو ربع دينار من الذهب، أو ثلاثة دراهم من الورق؛ أو عرض يساوي أحدهما) (٣).

* ت: الصداق واجب بالكتاب والسنة والإجماع، فالكتاب قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء: ٢٤]، وقوله تعالى: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [النساء: ٢٤]، وقوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، فجعل الهبة من خصائصه .

وفي مسلم: سأل أبو سلمة عائشة كم كان صداق رسول الله ؟، قالت: (كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَي عَشَرَة أُوقِيَةً وَنَشَّا)، قالت: (أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟)


(١) زيادة من (ت).
(٢) في (ت): (لجواز).
(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/٣٧)، و ط العلمية: (١/ ٣٧٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>