عصبة؛ لا يزوجها غيرهم، لأن حقهم في اختيار الكفؤ، لأنها لو أرادت غيره لم يجز لها ذلك إلا برضاهم، ولا يفسد العقد لأنه عقد بالولاية العامة، ولا يعاقب من فعل ذلك، ولا تعاقب هي لأنه فعل جائز (١).
• ص:(إذا زوج المرأة وليها بغير إذنها، ثم علمت بذلك فأجازته؛ ففيها روايتان: إحداهما: أن النكاح باطل، والأخرى: أنه جائز إذا أجازته بقربه)(٢).
* ت: إذا زوج ابنته الثيب بغير إذنها: قال مالك (٣): يجوز إذا أجازته بالقرب، قال سحنون (٤): مثل ما بين مصر والقلزم.
قال الأبهري: لا يجوز للأب ولا لغيره أن يزوجها بغير رضاها وهي بالغ ثيب، ويكون فاسدا؛ لأنها الأصل (٥).
وإذا قلنا: يفسخ؛ قال ابن القاسم: يفسخ قبل البناء ويثبت بعده، لأن جل الناس على إجازته، وقال أصبغ: قبل وبعد، وقال أيضا: يؤمرون بالترك من غير حكم (٦).
• ص: (يجوز للولي أن يزوج وليته من نفسه بإذنها، وينبغي له أن يُشهد على رضاها احتياطا من منازعتها، فإن لم يشهد على ذلك؛ والمرأة مقرة بالنكاح؛ فهو جائز، ولفظ ذلك أن يقول لها: قد تزوجتك على صداق كذا وكذا أترضين به.
(١) في (ت): (ولا يعاقب أحد … . لأنه جائز). (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/٣٢)، و ط العلمية: (١/ ٣٦٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٢٧٦). (٣) المدونة: (٢/ ١٠٢)، وينظر التهذيب في اختصار المدونة: (٢/ ١٣٧). (٤) أي في تحديد القرب، ينظر: الجامع لمسائل المدونة: (٩/٣٣). (٥) شرح المختصر الكبير: (١/ ٥٨٨). (٦) ينظر: تبصرة اللخمي: (٤/ ١٨٠٣).