للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فسخه بالقرب انفسخ، وإن طال وولدت الأولاد لم يفسخ إن كان صوابا لما فيه من الضرر.

قال ابن يونس (١): وتحصيل مذهب ابن القاسم: إن طال قبل البناء فلا بد من فسخه، وإن طال بعد البناء فلا بد من إجازته، وإنما يخير الولي في القرب.

قال اللخمي (٢): منشأ الخلاف: هل تقدمة ولاية النسب على ولاية الإسلام من باب الأولى؟ [أو حق للولي]؟ (٣)، أو حق الله تعالى؟.

فعلى الأول: يمضي بالعقد، ولأن ولي الإسلام قام عنه بما يجب عليه، وعلى الثاني: يخير في إسقاط حقه فينفذ العقد أو يفسخ؛ لأن عليه معرة في بعض [الأزواج، والكفاءة] (٤) معتبرة في الدين دون النسب.

وحكى عبد الملك: إذا تزوجت غير كفؤ فسخ النكاح؛ وإن رضوا أجمعون (٥)، ولعله يريد: [إذا تزوجت] (٦) فاسد الدين؛ ويغلب على الظن أنه يفسد دينها، فيصير حقا له تعالى؛ فيفسخ (٧).

قال الأبهري: إذا كانت دنية لا عصبة لها؛ من عقد عليها من المسلمين جاز (٨)، لأنها لا تدخل معرة على من أعتقها أو أسلمت على يده، وإن كان لها


(١) الجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٦٦).
(٢) التبصرة: (٤/ ١٧٨٨).
(٣) ساقطة من (ت).
(٤) في (ت): (الكفارة).
(٥) في (ت): أجمعين.
(٦) ساقطة من (ت).
(٧) إكمال المعلم: (٤/ ٥٦٨).
(٨) في (ت): جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>