للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* ت ولاية النسب مقدمة على ولاية العتق؛ لأنها مقدمة في الميراث، وولاية العتق مقدمة على ولاية الإسلام، والعتيق لا يرث معتقه؛ فكذلك لا يكون وليا في النكاح (١).

وصورة الولاء من الجهتين: أن تعتق امرأة عبدا؛ فيشتري العتيق أبا المرأة أو جدها فيعتقه، فيكون له الولاء عليها، لأنها بنت معتقه.

• ص: (إذا زوج المرأة غير وليها بإذنها؛ وكانت شريفة ذات بال وقدر؛ فالولي بالخيار في فسخ نكاحها أو إقراره، وإن كانت دنية مثل السعاية؛ والمسلمانية، والأمة المعتقة، ومن لا بال لها؛ وكل أحد كفؤ لها؛ فنكاحها جائز، ولا خيار لوليها فيه، وقيل: لا يزوجها إلا وليها؛ أو السلطان؛ شريفة كانت أو دنية) (٢).

* ت الذي قاله في ذات القدر مذهب المدونة (٣)، وقال القاضي عبد الوهاب (٤): النكاح ماض بالعقد، وقال سحنون (٥): يفسخ أبدا، وإن ولدت الأولاد.

قال ابن القاسم (٦): إن أجازه الولي بالقرب جاز؛ دخل الزوج أم لا، وإن


(١) ينظر لبيان الولايتين: التلقين: (١/ ١١٣)، والجامع لمسائل المدونة: (٩/٤٤)، والتنبيهات المستنبطة: (٢/ ٥٦٢).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/٣١)، و ط العلمية: (١/ ٣٦٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٢٧٣).
(٣) المدونة: (٢/ ١١٨)، وروي عن مالك التوقف فيه، ينظر التهذيب للبراذعي: (٢/ ١٤٧).
(٤) المعونة: (ص) (٧٢٩).
(٥) ينظر التنبيهات المستنبطة: (٢/ ٥٦٢).
(٦) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة: (٢/ ١٤٧)، والجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>