للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال سحنون: ذلك سنة للصحابة (١).

والولاء إنما يُنسب لقبيلة [أمه] (٢) لعدم جهة الأب.

[فإن] (٣) زال المانع بعتق الأب جَرَّ لمواليه، والنسب يرجع للجد دون الإخوة وبقية العصبات، فلذلك جَرَّ كالأب.

ص: (موالي ابن الملاعنة المعتقة لموالي أمه).

لانقطاعه عن أبيه باللعان، وكذلك ولد الزنا.

(ولا ولاء على ولد الملاعنة الحرة، وميراثه للمسلمين، ما لم يعترف به أبوه).

لقوله : «إنما الولاء لمن أعتق» (٤)، ولا عتق في الحرة.

ص: (وولاء ما أعتقت المرأة لها، وتَجُرُّ ولاء ما أعتقه عبدها المعتق).

ت: لقوله : «لا يرث النساء من الولاء شيئًا، إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن، أو ولد من أعتقن من ولد الذكور دون الإناث» (٥)، ولأنَّ ما ورثت المرأة مباشرةً ورثت ما حدث عنه، كالرجل.


(١) «النوادر» (١٣/ ٢٤١).
(٢) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٦/ ٢٣٨).
(٣) تصحفت في الأصل إلى: (قال).
(٤) تقدم تخريجه، انظر: (٤/ ٥٤٤).
(٥) تقدم تخريجه، انظر: (٤/ ٥٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>