ص:([يجر] (٢) العبد ولاء ولده من الحرّة إذا تزوجها إلى مواليه، ويَجُرُّ الجد ما يجره الأب، ولا يَجُرُّ الأخ ولا العم ولا أحد من القرابات سوى الأب والجد).
فإن أُعتق العبدُ وَرِثَ [ولاء](٤) ولده بالنَّسب، فإن مات العبد جَرَّ ولاء ولده لمواليه معتقيه.
ولو تزوج حرَّةً لا ولاء عليها فبقيَّةُ مال الولد بعد حصة الأم للمسلمين، فإن عَتَقَ العبد عاد لمواليه.
وكذلك الجدُّ يَجُرُّ ما يجره الأب، ما دام الأب عبداً، فإذا أُعتق عاد الولاء إليه.
قال ابن القاسم: إنما يَجُرُّ الجد لمواليه فيمن تولد لولده العبد في حياة الجد، أو مات وهو حمل، دون ما حملت به بعد موت الجد، لا ينقله عن موالي الأم (٥).
(١) انظر: «الجامع» (٦/ ٢٥٣ وما بعدها). (٢) في الأصل: (يجبر)، والتصويب من «التفريع» (٢/٢٦). (٣) في الأصل: (فيعتقه)، والتصويب من «التذكرة» (٦/ ٢٣٧). (٤) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٦/ ٢٣٧). (٥) «البيان والتحصيل» (١٥/٣٢).