[ .. ](١) للبيع؛ لوفاء الكتابة، وإن عجز وقد أمضى السيد العتق كان الولاء للسيد الأعلى، ما لم يكن له نسَبٌ يرثه، فإن لم يعلم السيد حتى أدى الكتابة مضى العتق والولاء للمكاتب.
وإن أعتق بغير إذن سيده فالولاء للسيد، كالعبد، كأنه هو المعتق، ويرجع للمكاتب إذا أدى؛ إذ ليس له انتزاع ماله، بخلاف العبد وأم الولد.
ص:(إذا أعتق العبد عبده، فأجاز سيده عتقه، ثم أعتقه؛ لم يعد الولاء إليه). لأنه كأنه هو المعتق بإجازته، وله انتزاع ماله، والولاء لا يقبل النقل.
ص:(لا يجوز أن يُعتَقَ في الرقاب [الواجبة] (٢) ذمي، ولا بأس بذلك في التطوع).
ت: للعتق في الواجب أربعة شروط: الإسلام، والسلامة من العيوب الفاحشة، ومن عقود الحريَّة، وصحة الملك بعد الشراء وقبل العتق؛ لقوله تعالى في القتل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، فيُحمل المطلق في غيره عليه، ولأنَّ الله تعالى لا يتقرب إليه بأعدائه.
فإن كان ممن يُجبر على الإسلام، كالمجوسية، صغيرة أو كبيرة، أو ممن لا يعقل دينه من [الكتابيين](٣)؛
(١) قدر كلمة في الأصل يصعب قراءتها. (٢) في الأصل: (الواجب)، والتصويب من «التذكرة» (٦/ ٢٢٤). (٣) في الأصل خرم قدره كلمة، يظهر منه: (الكـ .. )، والمثبت ما يناسب السياق، ولفظ «التذكرة» (٦/ ٢٢٥): (أهل الكتاب).