للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* ص: (لا يجوز عتق العبد بغير إذن سيده، فإن أُعتق بغير إذنه فالسيد بالخيار في إجازة عتقه ورَدَّه، فإن أجاز كان الولاء للسيد، فإن لم يعلم السيد بعتقه حتى أعتقه نفَذَ عِتقه، وكان الولاء للعبد دون سيده).

ت: لا يرجع الولاء للعبد وإن عتق؛ لأنَّ السيد بإمضائه كالمعتق له، وإذا رَدَّ العتق لا يلزم العبد وإن عَتَقَ.

فإن علم السيد ولم يُجز ولم يَرُدَّ حتى أعتقه:

قال ابن المواز: الولاء للعبد؛ لأنه المعتق، إلا أن يكون استثنى مال العبد عند عتقه.

وقال عبد الملك: للسيد (١)؛ لأنَّ علمه كالإمضاء بالتقرير.

* ص: (لا تجوز عتاقة المكاتب قبل أداء كتابته إلا بإذن سيده، فإن أُعتق بغير إذنه كان للسيد إجازة عتقه ورده، فإن أجاز عتقه ثم أدى كتابته؛ رجع ولاء العبد إليه).

ت: لأنه [عبد، والـ] عبد (٢) لا يُعتق إلا بإذن سيده؛ ولأنه يؤدي إلى تلف مالِه، فإذا عجَزَ رَجَعَ مَعِيبًا.

فإن أذِنَ جاز، وفيه نظر؛ لما يؤدي إليه من التعجيز، وإن رَدَّ عِتقه لم يلزم المكاتب إذا عَتَقَ، قاله ابن القاسم، وقال: لا يَعجَلُ بالرد حتى يقرب عجزه،


(١) بنصه عنه في «التبصرة» (٨/ ٤١٠٩).
(٢) خرم قدره كلمة، والمثبت ما يناسب السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>