للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال مالك في الأعجمي: غيره أحبُّ إليَّ، ويجزئ (١).

وقال أشهب: لا يجزئ؛ لأنَّ رسول الله لم يأمر بعتق السوداء إلا بعد معرفته أنها مسلمة (٢).

ويجوز ذلك في التطوع؛ لقوله : «في كل كبد رطبة أجر» (٣).

ص: (لا يجوز فيها مكاتب، ولا مدبَّرُ، ولا أم ولد، ولا معتق إلى أجل، ولا أعمى، ولا أقطَعُ، ولا أشَلُّ، ولا مجنون، ولا خَصِيٌّ، ولا مجبوب، ولا مقعد، ولا أعرج عرجًا شديدًا، وفي الأصم خلاف بين أصحابنا؛ قال ابن القاسم: لا بأس به.

وقال ابن عبد الحكم: أكرهه.

وقال أشهب: لا يجزئ، ولا بأس بعتق الأعور في الرقاب الواجبة.

وقال عبد الملك: لا يجوز؛ اعتبارًا بالضحايا).

ت: يمنع المكاتب والمدبّر إذا كان هو عَقَدَ الكتابة أو التدبير؛ لأنه إسقاط مال أو خدمة.

فإن اشتراهم: فقيل: يجزئ، وقيل: يُمضى ولا تبرأ به الذمة؛ لأنه مختلف فيه.


(١) «المدونة» (٣/ ٧٥).
(٢) بنصه عن أشهب في «النوادر» (١٢/ ٥٠٧).
(٣) أخرجه من حديث سراقة بن جُعْشُم أحمد في «مسنده» رقم (١٧٥٨١)، وابن ماجه في «سننه» رقم (٣٦٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>